الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اعمل بصيدلية وابيع الصبغات للنساء والرجال من اللون الاسود وحتى جميع الالوان. فهل في ذلك حرج؟ الحمد لله؟ نعم في ذلك حرج
لان القول الصحيح عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الصبغ بالسواد لا يجوز اذا كان يتضمن تغيير الشيب تغيير الشيب لان تغيير الشيب بالسواد قد ثبتت الادلة الصحيحة بتحريمه
ففي الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في والد ابي بكر غيروا هذا وجنبوه السواد  وفي حديث ابن عباس وهو حديث سنده جيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء في اخر الزمان اقوام يغضب
نواصل الطير يخربون بالسواد لا يجدون ريح الجنة. او قال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا علمت ان هذا الذي اشترى هذه الصبغة او غلب على ظنك انه سيستخدمها في الامر المحرم فانه لا يجوز لك ان تبيعه اياها
واما صبغ الشعر الاسود بلون اسود. فان هذا لا حرج فيه ان شاء الله. لان الصبغ بالسواد لا يكون حراما اذا كان المقصود به تغييرا لون الشيب من الابيض الى الاسود. واما اذا كان اصل الشعر اسودا
وارادت المرأة ان تزيد في سواده فلا حرج. فلا حرج في ذلك ان شاء الله. وبالجملة فالاسلم لك الا تبيع هذه الصبغة السوداء من باب الابرأ لذمتك ولكن اذا اضطررت لبيعها لان المحل لا تملكه انت فلابد من تنبيه من يستخدمها بحرمة استعمالها
في تغيير الشيب وانما يجوز استعمالها في كذا وكذا. حتى تبرأ ذمتك والا فتكون من جملة من تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا يجوز والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام
والله اعلم
