الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم ما حكم تشقير الحواجب وصبغها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في زينة المرأة الحلو والاباحة الا بدليل
قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فكل زينة اخرجها الله لعباده فالاصل فيها الحل والاباحة لان الله تبارك وتعالى انما انكر على من حرم شيئا منها
فاذا حرم الانسان شيئا من زينة المرأة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التحريم لان التحريم والمنع حكم حكمان شرعيان والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
وبناء على هذه القواعد وهذا التقرير اقول اختلف اهل العلم المعاصرون رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وهي مسألة تشقيل الحواجب واقرب الاقوال ان شاء الله تعالى هو جواز هذه الزينة. اذ ليس هناك دليلا يمنعها. فيجوز للمرأة ان تشق
حواجبها وليس تشقير الحواجب مقيسا على النمص. لماذا؟ لان النمص الذي وردت الادلة بتحريمه انما هو اقتلاع الشعرة واما تشقير الحواجب فان الشعرة باقية على حالها وانما غير لونها فقط. وانما غير لونها فقط
ولم يأتي دليل يدل على تحريم تغيير اللون لم يأتي دليل يدل على تحريم تغيير اللون بل ما اقرب تشقير الحواجب من الصفرا التي يستحب للانسان ان يصبغ بها كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله انه كان يصبغ بالصفرة ويرفعها ويرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تغيير الشعر تغيير لون الشعر لا بأس به مع بقاء الشعرة على حالها
واما لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة فانها التي تقتلع الشعرة اه وتأخذها ومن جذورها واما تغيير لونها مع بقائها في مكانها فانه ليس بنمص فلا يقاس هذا على هذا لانه قياس مع الفارق
والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق ممنوع والله اعلم
