الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ما حكم كم ركوب المرأة مع سيارات الاجرة في مشاوير داخل المدينة او داخل الحي؟ علما ان معها طفلتها ذات ست سنوات
الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الخلوة بالاجنبي محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم؟ وسدا لذريعة انتهاك العرض
او تسويل النفوس الامارة بالسوء بشيء من ذلك. وقد حصل في سيارات الاجرة قصص تشيب لها مفارق الولدان من نساء ركبن لوحدهن مع سائق الاجرة. فكان الشيطان ثالثهما يؤزه ويؤزها حتى وقعت الفاحشة منهما
اما عن رضا او عن اغتصاب فلا يجوز للمرأة ان تركب مع سائق الاجرة في سيارته لوحدها. حتى وان كانت في الطرقات المدينة. فان المكان الذي هما فيه يعتبر خلوة. فان كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلتتقي الله عز وجل في عرضها ونفسها ودينها واخلاقها
واما كونها ركبت معها بنتها ذات ست سنوات فلا يكفي هذا. ولا تنتفي الخلوة بهذه البنت لصغرها. بل لابد من امرأة بالغة او محرم ذكر. واما ان تركب معه لوحدها او مع طفل صغير فان هذا لا يكفي لانتفاء
بلوة هذا ما ادين الله عز وجل به ولا اشك في صحته طرفة عين. والذي افتى بجواز ركوب المرأة مع السائق في شوارع المدينة لوحدهما في السيارة فاظنه لابد من مراجعة فتياه غفر الله عز وجل لنا وله فهي فتيا ليست
صحيحة فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة سدا لذريعة انتهاك العرظ او تسويل النفوس بشيء من ذلك وقطعا لدابر الفساد والفتنة لا يجوز هذا الامر مطلقا والله اعلم
