الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احد احد الرجال حلف على زوجته بالطلاق اذا دخلت اختها بيته. فهل يقع الطلاق اذا دخلت البيت؟ وهل هناك خروج من
هذه المشكلة خاصة وانه بذلك يساعد على قطع الارحام. الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الطلاق المعلق على شرط يمين مكفرة وانت ايها السائل قد حلفت على طلاق زوجتك اذا سمحت لاختها بالدخول في البيت
فهذا طلاق ليس بمنجز وانما طلاق معلق والطلاق المعلق يمين مكفرة. فعليك بارك الله فيك الان ان تخرج عن يمينك هذه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا عدمنا شيئا من هذه
الثلاث فاننا نصوم ثلاثة ايام متتابعات. وهذا القول في الطلاق المعلق هو هو اصح قولي اهل العلم في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا اذا كان قصدك بهذا
تعليق مجرد التخويف والتهديد والحظ والمنع او الزجر. واما اذا كنت تقصد حقيقة وقوع الطلاق تحب بقوعه عند وقوع الشرط وهو دخول اختها للبيت فانه تقع عليك طلقة واحدة فقط
فان لم يتقدمها طلقتان فهو طلاق رجعي لك ان تراجعها فيه وتشهد على مراجعتك ولكنني لا اظنك تقصد حقيقة الطلاق. ولا تحب فراق زوجتك. وانما اردت تخويفها وتهديدها فقط امر يعظم على نفسها وهو انها ستطلق فيما لو اذنت لاختها بالدخول في بيتك
وبناء على ذلك فاخرج من هذا الامر بكفارة يمين ولا شيء عليك. وحاول ان تمسك لسانك. وان تكفه وعن مثل هذه الالفاظ. واحرص بارك الله فيك ان تصل ما امر الله به ان يوصل. ولا تقطع ما امر الله به ان
قل ومما امر الله عز وجل به ان يوصل الارحام. قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام فلا يجوز لك ان تأمر زوجتك بان تقطع ارحامها بل عليك ان تتعاون معها فتصل
ارحامها وانت تعينك الزوجة على ان تصل ارحامك. هكذا ينبغي ان يكونا الزوجان والله اعلم
