الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان زوجها قد قال لها انها طالق اذا كلمت اي امرأة اخرى
تقول وكلمت مرة ثانية وسألنا شيخ فقال عليكم كفارة يمين فقط الرجاء الرد تقول انها في حيرة من امرها. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط يمكن البر يمكن البر فيه
تركا او فعلا هذا مرده الى نية مصدره فاذا قال الزوج لزوجته انت طالق ان ذهبت الى اهلك او انت طالق اذا ذهبت الى الوظيفة. او انت طالق اذا خرجت الى السوق
او انت طالق ان كلمتي فلانة او فلانا فهذا ليس من الطلاق المنجس الذي يتحقق مقتضاه بمجرد النطق به. وانما هو من الطلاق المعلق على شرط المعلق على شرط مرده الى نية مصدريه. فان كان يقصد به حقيقة الطلاق. فهو يحب وقوع الطلاق
لا يكرهه عند فوات عند فوات هذا الشرط المعلق عليه فان هذا يقع به طلقة واحدة. فاذا قال الزوج لزوجته انت طالق ان كلمتي فلانة او فلانا وهو يقصد حقيقة الطلاق ويحب وقوع الطلاق اذا تحقق شرط فان
انها تقع طلقة واحدة فيما لو كلمت فلانا او كلم او كلمت فلانة. طلقة واحدة فقط. واما اذا كان الزوج اطلقها من باب التخويف والتهديد والحظ والمنع. ولكنه يكره الطلاق ولا يريد وقوعه اصلا
انما اراد تهديد زوجته فان هذه يمين باعتبار المظمون والمعنى وان لم تكن يمينا باعتبار اللفظ. فان الايمان تنقسم الى قسمين ايمان لفظا ومعنى والقسم الثاني ايمان معنى لا لفظا. فقول الانسان انت طالق
ان كلمتي فلانا او فلانة اذا لم يقصد به حقيقة الطلاق ولا يحب وقوعه. وانما كان يقصد تهديد المرأة وتخويفها وزجرها وحظها او منعها فهي يمين مكفرة. يمين مكفرة. فلا اه يعني فيجب على الزوج
اي يخرج كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم او تحرير رقبة. فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام متتابعات. ثم تنحل هذه اليمين. وعلى الزوج ان يتقي الله في زوجته واهل بيته واولاده. فلا يفرق
بسبب غضبة يغضبها بسبب تلك الالفاظ. فعليه ان ان يجنب لسانه لفظ الطلاق. فان قال لنا قائل نعرف نيته؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. وبناء على
هذا الاصل والقاعدة فنحن نسأله وما بينه لنا من قصده فندينه فيما بينه وبين الله ونبني على الظاهر. فان متقررة عند العلماء ان ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فان كان فان قال انما قصدت الطلاق وحقيقة وقوعه
فهي طلقة واحدة وان قال انما قصدت التخويف والزجر والتهديد لا اقصد حقيقة الطلاق. ولا احب ان افارق زوجتي فان عليه كفارة يمين والله اعلم
