الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفت امرأة الا تأخذ حاجة من اختها واخذتها فماذا عليها؟ الحمدلله اذا حلف الانسان الا يأخذ شيئا معينا من انسان اخر
ثم خالف مقتضى يمينه واخذها منه فان عليه كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة فيها الصلاة او عتق رقبة. فمن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فانه يصوم ثلاثة
كايام متتابعات في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فعليه كفارة يمين لان المتقرر عند العلماء ان من حلف على يمينه منعقدة وخالف مقتضاها بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فان عليه كفارة يمين
فان عليه كفارة يمين. فالواجب عليك يا اختي الكريمة اخراج الكفارة والله اعلم واما قول اختك انني ساصوم عنك فان الصيام كفارة لابد صدورها لابد من صدورها من الحال في نفسه
ذلك كفارة اليمين هي عبادة لابد ان يقوم الانسان بها. لكن له ان يوكل في الاطعام وله ان موكل في الكسوة وله ان يوكل في عتق الرقبة. واما الصيام فلا توكيل فيه. فلابد ان تقومي بذلك انت والله
اعلم
