الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يقول هل يحق للزوجة الثانية المطالبة بحقوقها المسلوبة في الخمس سنوات الماضية من نفقة وايام المبيت الحمد لله هذه مسألة فيها فتية وفيها قضاء
اما ما يتعلق بالمطالبة فانها لابد من رفع امرها الى القاضي. لان المسألة القضائية التي يفتي التي يعني التي تحتاج الى قضاء لا يقبل فيها قول المفتي وانما لابد فيها من حكم القاضي. انتزاع هذه الحقوق منه لابد
فيها من حكم القاضي. ففظيلة فيعرظ الامر في المحكمة على في المحكمة الشرعية على القظاة الشرعيين ويقظون فيها. واما ما يتعلق بالفتية فهو ان الانسان لا يجوز له ان يعدد الزوجات اذا علم من نفسه عدم العدل بينهم. اذا كان يعلم من
انه لا يستطيع ان يعدل بين الزوجتين او غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له ان يعدد لان الله عز وجل لما اجاز لنا التعدد معاشه الرجال قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فالله عز وجل علق الامر بعلم الانسان من نفسه انه لن يعدل او غلبة ظنه
لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فمتى ما علم الانسان من نفسه او غلب على ظنه انه لن يكون عادلا اذا عدد فيحرم على لديه التعدد لا يجوز له ان يعدد. واما اذا علم او غلب على ظنه انه سيكون عادلا على حسب ما يعرفه من نفسه
من غير ظلم ولا جور ولا عدوان على احدى الزوجتين فحين اذ يجوز له التعدد. فاذا التعدد ليس بجائز وليس بممنوع مطلقا بل هو ممنوع في حال العلم او غلبة الظن بعدم العدل بعدم القدرة على العدل وجائز في حال العلم
او غلبة الظن على القدرة على العدل. فاذا يسر الله عز وجل للانسان ان يتزوج زواجا ثانيا او ثالثا فالواجب وعليه ان يعدل بين زوجتيه في لحظه وفي لفظه وفي مسكنه وفي مبيته وفي ابتسامته اذا كنا اذا كنا جميعا
وكذلك في مبيته وفي نفقته فلا يجوز له ان يفضل احدى الزوجتين على الاخرى لا في لا في ليلة ولا في مسكن ولا في نفقة ولا في سفر ولا في ذهاب ولا في اياب. فالزوج الزواج الثاني والثالث له ضريبته وهي العدل. وبالعدل قامت السماوات
والارض ولا تحيا الاسر ولا تطمئن النفوس ولا تنشرح الصدور ولا تتحقق المقاصد من النكاح من المودة والرحمة والسكن الا باقامة العدل سواء في زوجة مع زوجة واحدة او مع زوجات متعددات. فمتى ما تخلفت صفة العدل عن البيت انهدم البيت
اتكدرت نفوس اهله وحصل النزاع والخصومة والشقاق وضيق الصدور وكثرة الخصومات. ولذلك الله عز وجل امرنا بالعدل فقال ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وايتاء ذي القربى. وقال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على
الا تعدلوا اعدلو اعدلوه هو اقرب للتقوى. فيجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته حتى وان كان يحب احداهن ويبغض الاخرى فمجرد بغضه لاحداهن لا يحل له ان يقصر في حقها او ان يبخسه من من حقها الشرعي شيئا
اه فاما ان يمسك بالمعروف واما ان يطلق بالمعروف اذا كان عاجزا عن اقامة العدل بينهما والا فهو متوعد بالعقوبة البليغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه
مائل بل يحشر الانسان في بسبب عدم عدله يوم القيامة بين بين زوجاته آآ في مع الظالمين والمعتدين والله عز وجل لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين. والعدل الواجب الذي نص عليه العلماء انما هو العدل في
في النفقة والمبيت والكسوة. واما العدل في الباطن وهو العدل في المحبة. فهذا امر لا يملكه الا الله عز وجل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك اي القسم الظاهر فلا تلمني فيما تملك ولا
املك اي القسم في الباطن وعلى ذلك يحمل قول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم اي العدل الباطني واما قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اي العدل في الظاهر. فالعدل عدلان عدل واجب وعدل اه يعني ليس بواجب. العدل
واجب هو العدل في الظاهر والعدل الذي ليس بواجب العدل في الباطن. فعلى الزوج ان يتقي الله والا يظلم احداهن او حقهم اي احداهن او يبخس حقها او يميل في الظاهر الى احداهما فيسافر بها ويتنزه بها ويترك الاخرى في
واولادها او يفضل اولاد هذه على اولاد هذه. بل عليه ان يتقي الله وان يكون عادلا في لحظه وفي لفظه وفي نفقته وابتسامة وفي دخوله وخروجه وفي مبيته وفي نفقته وكسوته. لان الله سيحاسبه يوم القيامة عن ذلك. فاما ان ينجي
له عدله واما ان يوبقه ظلمه في نار جهنم. نعوذ بالله من الظلم والعدوان والله اعلم
