الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اعطي لي اعطاني شخص شريحة جوال وهي مسروقة والان استعملها فما الحكم الشرعي في استعمالها
علما ان الشخص الذي سرقها قد تاب الى الله وصاحب الشريحة لا نعرفه. الحمد لله اما السرقة فقد اجمع علماء الاسلام على حرمتها ولو كانت في الشيء اليسير الزهيد الحقيق
والواجب على من سرق شيئا يبلغ ثمن المجن يعني ربع دينار فصاعدا ان عليه القطع اذا ثبتت شروط السرقة وانتفت موانعها ولا يجوز لمن يعلم ان هذا المال مسروقا ان ينتفع به. لا السارق ولا غير السارق
فلا يجوز شراء المال المسروق الشيء المسروق مطلقا ممن سرقه لمن يعلم انه قد سرقه. ولا يجوز الانتفاع بشيء من المال المسروق اذا كنت تعلم انه مسروق لا شريحة جوال ولا اكبر ولا اصغر منها. فان اقدم على ذلك
فان اقدمت على ذلك يعني انتفعت بها وانت تعلم انها مسروقة او اشتريتها وانت تعلم انها مسروقة فانت السارقين المشاركين له في الاثم والمشاركين له في استعمال هذا المال الحرام. فان هذا المال المسروق مال محترم يجب
مباشرة الى صاحبه ولا يحل مال امرئ مسلم بسرقة بل لابد ان ان يكون ذلك بطيب نفس منه. فيجب مباشرة ان تردوا تلك البضاعة الى مالكها الشرعي. اذا كنتم تعرفونه فان لم يكن فان لم تكونوا تعرفونه
فابحثوا عنه ابحثوا عنه. فان انقطع طريق البحث فحين اذ تبيعون هذه الشريحة وتتصدقون بمالها بالنية عنه. بالنية عنه. مع وجوب التوبة الى الله عز وجل من السرقة وجوب التوبة من استعمال المال الحرام. فاذا يجب عليكم الان عدة اشياء. الامر الاول يجب عليكم التوبة
من السرقة ويجب عليكم التوبة من استعمال هذا المال المسروق. الامر الثاني يجب عليكم ان تردوا هذا المسروق المال المسروق الى صاحبه. الامر الثالث اذا كنتم لا تعرفونه وبحثتم عنه ولم تجدوا لوجوده طريقا فان
تتصدقون بها بنيته حتى يأتيه الاجر يوم القيامة والله اعلم
