الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انا الان في بيت اهلها وقام زوجها واتصل بها وقال لها انت طالق. واول طلقة تقول وهي حامل
تقول هل يجب علي اثبات هذا الطلاق في المحكمة وهل يجب علي اخبار اهلي؟ تقول حيث اني اخفيت عن اهلي الاحتمال رجوعي له. ولا اريد ان تكبر المشكلة. المشكلة تقول وهل الرجعة
تكفي من المحكمة بدون ان ارجع الى البيت. ارجو افادتي وشكرا. الحمد لله اما اذا قال الزوج لزوجته اانت طالق فلا جرم انه يقع عليها الطلاق وتعتبر طلاقه هذا طلقة
واحدة فان لم يكن قد سبق هذه الطلقة طلقتان فانها تعتبر فانه يعتبر من الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج فيه ارتجاع زوجته مع وجوب الاشهاد على هذه الرجعة. لان الرجعة لا تصح
مع الكتمان بحال كما قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على نفوذ هذا الطلاق ووقوعه فان وجب على الزوج ان يثبت هذا الطلاق في الجهات الرسمية او ان يكتب عليه ورقة ويشهد عليه ويشهد عليه حتى لا
تلاعب وينكر بعد ذلك. وعلى الزوجة وفقها الله ان ان تعلم اهلها بذلك. حتى حتى يكونوا على بصيرة من امر  واما مسألة الرجعة فانه لا بد فيها من الاشهاد كذلك. لان الله عز وجل امر بالاشهاد
عليها في قوله واشهد ذوي عدل منكم. واقيموا الشهادة لله. فلا يجوز للانسان ان يكتم طلاق زوجته الذي نفذ منه ووقع. كما انه لا يجوز للزوجين ان يتكاتما امر الرجعة. بل لابد
من اثباتها في الجهات الرسمية سواء اكان طلاقا او رجعة. او ان يشهد الزوج على طلاقه وعلى رجعته واما ان يطلق سرا ولا يدري عنه احد الا الزوجة. ثم تتفق الزوجة معه على التكاتم في
امر الطلاق وعلى التكاتم في امر الرجعة فان هذا محرم لا يجوز. سدا لذريعة التلاعب بامر بامر الفروج فان الطلاق لفظ شرعي له اثاره التي تترتب عليه. والرجعة كذلك كايظن لها اثارها التي تترتب عليها. فحتى لا يكتمه الزوجان رغبة في استمرار حياتهما وتغليب
لشهوة اجتماعهما وعدم اظهار حالهما على لاحد فسدا لذريعة ذلك كله نقول لابد من الاشهاد او تسجيل ذلك الامر في المحكمة. والله اعلم
