الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عندي ارض في منطقتي النائية ولا اعرف كيف ازكيها ولا اعرف قيمتها الان وسألت المكاتب العقارية وكل مكتب يعطيني سعر يختلف عن الاخر. فكيف السبيل الى زكاتها؟ الحمد لله
لا تجب الزكاة في الارض اذا كانت من اموال القنية. فان المتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها المقصود باموال القنية اي الاموال التي لم تعد للنماء ولا للاتجار بها. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ويدخل في ذلك الاراضي التي لم والانسان ان يبيعها فانها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. واما اذا كانت
ارض معدة للتجارة وقد عزمت على بيعها العزيمة الصادقة. العزيمة الجازمة التي لا تردد فيها فان حول الزكاة ينعقد من حين العزم الاكيد المقطوع به على بيعها. فاذا حال على هذه النية
زمان فالواجب عليك ان تخرجي ربع عشر قيمتها في يوم زكاتها. فتذهبين الى اصحاب المعرفة باقام الاراضي اذا اخبروك بثمنها تقسمينه على اربعين فتقسمين كامل المبلغ على اربعين وما ينتج هو ربع العشر الواجب عليك
فان كان معك سيولة فاخرجي زكاته من ما لك. وان لم يكن معك سيولة فتقيدين ما وجب عليك من من الزكاة على هذه الارض في هذه السنة ثم اذا بعتيها في سنة من السنوات تخرجين من ثمنها قيمة الزكوات في السنوات الماضية
فاذا اختلف تقييمها فخذي بالوسط. لان الاصل في الزكاة الوسطية ومراعاة بالطرفين ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ان يأخذ من كرائم الاموال. فالزكاة مبناها على الوسطية
فلا يجوز ان تأخذي اقل الاثمان ولا ولا نلزمك باخذ اكثرها وانما متوسط القيمة. فاذا قوم بعض المكاتب هذه الارض بخمسين الف ريال. وقومها اخرون بسبعين الف ريال. بينما قومها
احد المكاتب بستين الف ريال فاخرجي زكاة ستين الف ريال هذا هو الواجب عليك فيما لو نويتي بهذه الارض التجارة. والله اعلم
