الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اشتريت ارضا بقيمة ستة وستين الف وخمس مئة ريال. بقصد التكسب فيها وليس بقصد البناء
ومرت عليها ثلاث سنوات واربعة اشهر وبعتها بمئة الف كم عليها زكاة؟ وهل ازكيها على قيمتها التي اشتريتها ام قيمتها التي بعتها؟ وجزاك الله خير. الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل شيء يعده الانسان للبيع فان الواجب عليه ان يخرج زكاته
وسواء اخرج زكاته كل سنة او اخرج زكاته بعد بيعه لسنوات التي مضت عليه فيدخل في ذلك كل سلعة اراد الانسان بيعها والاتجار فيها. ومن ذلك الاراضي فاذا نوى انسان ان يبيع ارضا وان يتاجر بها فان حول الزكاة يبدأ من حين نيته الجازمة
وعزمه على بيعها. فاذا جاء نفس اليوم من العام القابل وهو لا يزال على نية بيعها والعزيمة على بيع والتجارة فيها. فان الواجب عليه ان يقدر ثمنها عند اهل الخبرة حتى ولو لم يبعها بعد. ثم يخرج منها ربع العشر. وهكذا السنة الثانية والثالثة
فان كان يجد سعة من المال بحيث يستطيع ان يخرج زكاتها حتى ولو لم يبعها. فالواجب عليه ان يخرج الزكاة كل سنة. واما اذا كان لا يجد سيولة مالية يخرج منها زكاة هذه الارض
فله ان يضبط الواجب في الزكاة كل سنة. ويقدرها تقديرا عند اهل الخبرة. ثم يكتبها عنده في ويحفظها في مكان لا تضيع فاذا باعها ينظر الى قيمة الزكوات في السنوات الماضية ثم يجمعها ويخرجها من قيمة الارض. فمثلا
الارض التي سأل عنها السائل يقول بقيت ثلاث سنوات وانا عازم على بيعها ثم بعتها في السنة الثالثة. فنقول له مثلا اذا كانت قيمتها في السنة بعد مرور السنة الاولى
مائة الف مثلا. ثم فاذا يجب عليك في السنة الاولى ان تخرج زكاة مئة الف. وفي السنة الثانية زادت قيمتها الى مئة وعشرين الفا. فيجب عليك في زكاة السنة الثانية ان تخرج زكاة مئة وعشرين
الفن ثم في السنة الثالثة التي بعتها فيه صارت قيمتها ثلاث مئة الف. فحينئذ يجب عليك ثلاث ان تخرج من هذه الثلاثمائة الف قيمة زكاة السنة الاولى وقيمة زكاة السنة الثانية وقيمة
زكاة السنة الثالثة. فاذا كان الواجب عليك ان تضبط قيمة الزكاة في السنة الاولى وتحسبها عند ثم تحسب وتضبط الواجب عليك في السنة الثانية ثم في السنة الثالثة وبعد بيعها
قبل ان تتصرف في ثمنها تخرج زكاة ثلاث سنوات وبما انك لم تحسب ما وجب عليك في الزكاة في السنة الاولى ولا في الثانية وانما عرفت قيمتها في السنة الثالثة فقط وهي مئة الف فيجب عليك ان تخرج ثلاث زكوات زكاة
الاولى وزكاة للسنة الثانية وزكاة للسنة الثالثة. فتقدر قيمتها قبل ثلاث سنوات تقديرا عند اهل الخبرة ثم تقدر قيمتها قبل سنتين ثم تخرج زكاة السنة الاولى والثانية مرونة بزكاة السنة الثالثة. فمثلا لو كانت قيمة هذه الارظ في السنة الاولى ستا وستين الفا فاذا
زكاة السنة الاولى زكاة السنة الاولى ربع العشر من ست وستين الفا. واذا كانت قيمتها في السنة الثانية تسعون اذا كانت تسعين الفا فالواجب عليك في زكاة السنة الثانية ربع العشر
من تسعين الفا وهكذا في السنة الثالثة قيمتها مئة الف فالواجب عليك في زكاة السنة الثالثة هي ربع العشر من مائة الف فان قلت وكيف اعرف ربع العشر؟ فنقول تقسم كامل المبلغ. تقسم كامل
قيمتها في السنة الاولى على اربعين وهذه زكاة السنة الاولى. ثم تقسم كامل المبلغ في قيمتها في السنة الثانية على اربعين وهذا زكاة السنة الثانية ثم تقسم كامل المبلغ في قيمتها
تقسم كامل المبلغ في السنة الثالثة على اربعين وهذا ربع العشر في السنة الثالثة والله اعلم
