الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل ذهب المعرظ هو وصاحبه واراد شراء سيارة اه بقيمة حاله سبعة الاف. فقال له صاحبه بعنيها بخمسة عشر
الف اقساط فاعطاه السبعة الالاف وقال اشترها فاشترها ونقلت باسمه مباشرة ثم ارسل له المفتي وتبين له ان هذا العمل خطأ. يقول كيف الطريقة المناسبة لتصحيح هذه المعاملة؟ الحمد لله
المتقرر عند العلماء ان الانسان العامي لا يجوز له ان يتقحم شيئا من الاقوال او الاعمال الا بعد السؤال عن حكم الشرعي لعموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وقبل ان تبدأ في معاملة من المعاملات او عقد من العقود كان الواجب عليك ان تسأل عن حكمه الشرعي وعن كيفية ايقاف على الوجه الشرعي الصحيح حتى تكون ممن يدخل في الامور على بصيرة ونور من الله عز وجل. واما
ان يتقحم الانسان في شيء وهو لا يعرف حكمه الشرعي. والعلماء متوافرون عنده. ووسائل الوصول متيسرة فان هذا امر لا يجوز وهو يحتاج الى توبة. فاوصيك اولا يا اخي بالتوبة الى الله
عز وجل انت وصاحبك الذي عقد معك هذا العقد المحرم ثم اقول ثانيا هناك طريقة للتخلص من هذا ولله الحمد والمنة وهي ان هذه هذا المبلغ الزائد على اصل مالك لا تقبله. فبما انك بعت له السيارة
بسبع فبما انك اشتريت السيارة بسبعة الاف واعطيته انت السبعة ونقلت السيارة باسمه على ان يدفع لك خمس عشرة الفا خمسة عشر الفا فان هذه الزيادة على السبعة الاف تعتبر ربا لانه مبادلة مال
ربوي بجيشه متفاضلا متأخرا. وهو ربا نسيئة. فتلك الصورة لا تجوز وفقك الله وغفر لك وتاب علينا وعليك فعلاجها وتصحيحها ان تقبل بالسبعة الاف ان تقبل بالسبعة الاف فتكون دينا او قرضا في ذمة صاحبك. فلا يرد لك شيئا زائدا على السبعة الاف. لعموم قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون
فلا تأخذ غير رأسي ما لك وهي سبعة الاف. مع وجوب التوبة الى الله عز وجل من اقتراف هذا الامر قبل سؤال اهل علم والله اعلم
