الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين وخرج بعض الناس من المسجد هل امرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ الحمد لله رب العالمين. لا احفظ في ذلك شيء
من الروايات من الروايات الثابتة في حديث ابن سيرين عن ابي هريرة في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين لا احفظ شيئا من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من خرج من السرعان من المسجد بالقضاء. ولكن
من المعلوم ان المتقرر عند العلماء ان المتشابه يرد الى المحكم. وان المحتمل يرد الى الصريح. فالله عز وجل امرنا في صلاة الظهر والعصر باربع ركعات. باربع ركعات. فيجب على الانسان ان يصلي اربع ركعات ولا تبرأ
الا بصلاة اربع ركعات. وثبت عندنا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد واستقبل القبلة فصلى تلك الركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم. وثبت عندنا كذلك انه تابعه على اكمال الصلاة جمع من الصحابة
اذا الحجة ليس في فعل السرعان وانما الحجة في في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اما عدم نقل امره بقضاء الصلاة في حق من خرج من المسجد قبل تبين الامر
فان هذا يحتمل انه ارسل من؟ يأمرهم ويحتمل انهم عرفوا بحقيقة الحال ثم رجعوا مرة اخرى الى ويحتمل انهم لم يعلموا الا بعد ذلك. وهل قضوا او ما قضوا؟ الله اعلم. فاذا كل
ذلك امر محتمل متشابه خفي. وعند الامور المحتملة او المتشابهة فالواجب علينا ان نرد الامر الى المحكم المحكم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم نظم صلاته. والمحكم هو ان الله عز وجل فرض علينا
الصلاة اربعا اقصد صلاة الظهر والعصر وهي تلك الصلاة التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والتي قال فيها ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا وفي رواية الامام مسلم انها صلاة العصر. المهم ان المحكم هو ان هذه الصلاة فرضت اربعا. فلابد
لابد من اتمامها ولا تبرأ الذمة الا بها. فاذا نسي الانسان وسلم من ركعتين في صلاة الظهر او العصر. فلا تبرأ امته الا بان يرجع ويصلي تلك الركعتين التي بقيت ثم يسجد للسهو. فان طال الفصل فلا تبرأ ذمته الا باعادة الصلاة
كاملة فالذمة لا تبرأ الا باربع ركعات. ولان هذه الاربع ركعات شيء امرنا به. والشروط في باب المأمورات لا تسقط الا العفو لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. فاذا لا ينبغي التشكيك في في دلالة هذا الحديث. لا ينبغي التشكيك في دلالة هذا
الحديث الواضحة الظاهرة المحكمة بالفعل المتشابه من انه هل امر من خرج من المسجد مسرعا بالقضاء او لم يأمره فهذا شيء خفي وقواعد اهل العلم وجوب رد او نقول وقواعد اهل العلم
تقضي بوجوب رد المحتمل الى الى الصريح والمتشابه الى المحكم والله اعلم
