الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الحكم لو ركع الامام قبل اتمام المأموم لقراءة الفاتحة. الحمد لله اذا كان بقي على المأموم شيء يسير من الفاتحة فليتمه سريعا وليدرك
الامام راكعا واما اذا بقي عليه مقدار كثير فان ما بقي عنه يسقط عنه لوجوب اقتدائه ومتابعته وحرمة تخلفه عنه. اعيد مرة اخرى اذا بقي على المأموم مقدار يسير من الفاتحة. فانه يأتي به
سريعا حتى يدرك الامام راكعا ولا يتخلف عنه في هذا الركن. واما اذا بقي عليه شيء كثير فانه يسقط عنه لركوع امامه ووجوب متابعته له. الا ترى ان الفاتحة كلها تسقط فيما لو ادرك المأموم الامام
في عم لحديث أبي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. فركع قبل ليصل الى الصف ثم مشى الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. فاذا سقطت الفاتحة كلها لعدم ادراك
المأموم لها فلا ان يسقط بعضها بسبب عدم تمكن المأموم من قراءتها لسبب ركوع امامه من باب اولى. من باب اولى فلا يجوز للمأموم ان يشتغل باكمال قراءة الفاتحة اذا كان بقي عليه منها شيء طويل. وآآ امام
راكع بل عليه ان يترك ما بقي وهو مغتفر له ولا يجب عليه لا سجود سهو ولا اعادة ركعة لانه فعل المأمور به شرعا ومن فعل المأمور به شرعا فانه غير اثم ولا ضامن والله اعلم

