الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اليكم يا شيخ يقول السائل لدي عمالة وافدة وانا الكفيل لهم واخذ منهم مبلغا ثابتا شهريا مئتي ريال سعودي تقريبا
ويقوم بتخليص جميع معاملاتهم ولا اطلب نظير ذلك شيء واكتفي بما اخذه منهم كل شهر فهل هذا جائز الحمد لله لا جرم انك تعرف وفقك الله ان ان المتقرر في نظام العمل والعمال
هو انه لا ينبغي للانسان ان يأتي بتلك العمالة الوافدة ثم يسيبها عند المحلات. عند محلات المطاعم في الشوارع عند محلات السباكة عند الكهرباء فان هذه العمالة السائبة بمثل هذه الصورة لا ينبغي ان يكون الانسان سببا فيها
فالدولة انما اعطتك هذه الفيزا لتستجلب بها عاملا يعمل تحت نظرك وتحت كفالتك وفي محل وفي محلك انت واما انتشار العمالة في البلد بهذه الصورة فله اثاره السيئة وله كذلك نتائجه السلبية فانه قد وجد منهم من يصنع الخمور
ومنهم من يسرق ومنهم من يغتصب ومنهم من يعترض طرق الناس ومنهم من تصدر منه افعال وريب كثيرة جدا. فلا ينبغي للانسان ان يدمر بلده او ان يسعى في تدمير يعني وطنه بمثل هذه الصورة. فاذا لا يجوز للانسان ان يستجلب عمالة على انهم مثلا مؤسسة مقاولات
او غير ذلك ثم يسيبهم بعد ذلك فان هذا امر لا ينبغي. لا سيما وانه مخالف لنظام ولي الامر مخالف لنظام العقد الذي عقدته مع هذا العامل لان هذا العامل انما عقدت معه واستقدمته على انه سيعمل براتب شهري وانت
ان اذن لا تعطيه هذا الراتب الشهري. وكذلك قد استقدمته على القيام بعمل معين. انت لم تقم بشيء من هذه الشروط والمؤمنات على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم او حرم حلالا. ففي الحقيقة هذا لا ينبغي ولا يعني لا لا يجوز للانسان ان يجعله
رزقا مصدر رزق له لمخالفته لنظام ولي الامر المتمثل في مخالفة نظام العمل والعمال. العمل والعمال حتى وان كنت تنهي اجراءاتهم لكنك لا توفر لهم مكانا يعملون فيه وانما تسيبهم يعني ها هنا وها هنا. فان كان قد
وفرت لهم فعلا وحقيقة مكانا يعملون فيه. فحين اذ لا ينبغي لك ان تفرض عليهم مبلغا معينا محددا كل شهر. فان في فان في هذا ظلم من وتجنيا لانه ربما لا يكون هذا المحل مدخلا لهذا العامل هذا المبلغ فيتكلف هذا العامل ليستدين لك حتى يوفي ما
اتطلبه منه كل شهر وربما يكسب هذا العامل اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف هذا المبلغ فتكون انت الخاسر فحين اذ المخرج من ذلك ان توفر لهم اولا مكانا يخصك انت يعملون فيه لا تسيبهم مسألة التسيب هذه ما نجيزها
مطلقا لكن الجواب الان فيما لو كان لك محل معين اه يعملون فيه فحين اذ تقول لهم مثلا اه اعملوا في هذا المحل وليا ثلث الربح فحتى لو لم يربحوا الا ثلاث ريالات فلك ريال ولهم وله ريالان او تقول لي نصف الربح فحينئذ
تركونا في هذه الاجزاء المشاعة. فيكون معلوما مشاعا. نصيبك من هذا المحل معلوما مشاعا. وتتفق انت امل على هذا النصيب المعلوم المشاع لكن ليس معلوما معينا لثلاث مئة ريال لالف ريال لخمس مئة ريال كل شهر
بغض النظر عما يدخله هذا المحل وهذا من الظلم وربما يكون وربما يفضي في اخر امره الى وجود الخلاف. فالمخرج من ذلك ان تقول اعمل في هذا المحل ولي ثلث ربحه ولي ربع ربحه. فسواء ربح كثيرا فلك ربع هذا الربح الكثير. او ربح قليلا
فلك ربع هذا الربح القليل واما التحديد فلا يجوز ولا ينبغي والله اعلم
