الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم استعمال الادوات المطلية بالذهب للرجال؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الذهب انما هو حلال
للنساء دون الرجال ففي صحيح الامام في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وذكر من من السبع التي نهاهم عنها قال ونهانا عن التختم او قال عن تختم بالذهب
وعن لبس الفضة الحديث وهو صريح في في نهي الرجال عن الذهب وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي عامر الاشعري رضي الله عنه عفوا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انية الذهب والفضة. وان نأكل فيها  وفي جامع الامام الترمذي بسند حسن صحيح. من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
واحلت الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم. فاذا كان المسئول عنه هو الذهب الخالص. او تلي بذهب او مطلي بذهب حقيقي. فان استعماله للرجال لا يجوز لا في كونه قلما من الذهب ولا نظارة من الذهب ولا خاتم من الذهب ولا
من الذهب ولا ميدالية يضع مفاتيحه فيها تكون من الذهب. فكل ذلك من الامور التي لا تجوز لانها داخلة في باب اللبس. فلا يجوز للرجل ان يستعمل الذهب مطلقا. الا في باب
بن واحد وهو باب الظرورات. كأن ينكسر سنه ولا يجد ما يشد به هذا السن الا الذهب. لحديث عرفجة ما قطع انفه يوم الكلاب فاخذ انفا من ورق اي من فضة فانتن عليه فامره النبي
صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. اي هذا في دائرة الظرورات او الحاجات الملحة. واما في حال السعة والاختيار فلا يجوز للرجال لان يلبس شيئا من الذهب ولا ان يستعملوا شيئا من الذهب استعمال لبس. واما اذا كان
الذهب المطلي المذكور في السؤال. انما هو مطلي بلون الذهب فقط. ولكنه ليس بذهب حقيقة فان ان استعماله للرجال والنساء جائز على حد سواء. لانه ليس بالذهب الذي وردت الادلة بمنع الرجال باستعماله
والادلة الشرعية انما نصت على الذهب حقيقة. واما ما كان في صورة الذهب وليس بذهب فان استعماله لا حرج فيه لان المتقرر ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة. والمتقرر ان الاصل براءة الذمة. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم
