الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم ثم يسميه العامة الخلو وهو الذي يدفع يدفع للبائع لكي يفضي محله للمشتري. الحمد لله رب العالمين
وبعد هذه من جملة ما يدخل تحت قاعدة الاشتراط. والمتقرر في هذه القاعدة ان الاصل في الشروط بين المتعاقدين الحل والاباحة. الا تلك الشروط التي خالفت الشرع. فاذا اشترط احدهما على الاخر لتفريغ
دفع مال معين ووافق الطرف الاخر فان هذا لا بأس به وهو اشتراط صحيح ولا يتعارض مع شيء من الادلة لا يتعارض مع شيء من الادلة. فاذا تم ما يسمى ببدل الخلو وهو عبارة عن دفع
ايمان للمتظرر او لمن يراد منه ان يبعد عن هذا المكان ووافق الطرف الاخر واتفق المتعاقدان على هذا الشرط فانه يعتبر من الشروط الصحيحة التي لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله
والله اعلم
