الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم المسكرة وهي من ادوات التجميل؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة. لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم
زينة الله. فقوله عز وجل زينة هذا مفرد او اسم جنس. وقد اضيف الى الاسم الاحسن والمتقرر في القواعد ان المفرد او اسم الجنس او الجمع. اذا اضيفت فانها تدل على العموم
اغراق فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه زينة. فزينة المرأة داخلة في هذا العموم. والله عز وجل انكر على من حرم شيئا من هذه الزينة فانكاره على من حرم شيئا من هذه الزينة دليل على ان الاصل في
في هذه الزينة الحل والاباحة. وبناء على ذلك فجميع امور الزينة للنساء. يحكم عليها بانها حلال مباحة تجوز للمرأة الا تلك الزينة المعينة التي ثبت الدليل بتحريمها كزينة الوصل والوسم والوسر وتثليج الاسنان وغيرها مما دلت الادلة على تحريم تزين المرأة به
واما ما لم يثبت فيه دليل الدليل التحريم من من امور الزينة وانواعها فانه باق على اصل الحل والاباحة. ومن جملة الزينة التي اخرجها الله عز وجل للنساء ما يسمى بالمسكرة. بالمسكرة وهي الة تزين
المرأة حواجبها او رموشها او رموش عينها. وهذه نوع من انواع الزينة ولا نجد دليلا يدل على تحريم هذه الزينة. وبناء على ذلك فاقول استخدام المرأة لما يسمى مسكرة على الرموش جائز. لان الاصل الاباحة. لان الاصل الاباحة. فلا بأس باستعمالها للمرأة
الله تعالى اعلى واعلم
