الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم تصوير الفيديو او التصوير المتحرك. الحمد لله المحرم انما هو الصور الثابتة. التي يمكن الاحتفاظ بها
هذا هو الذي دلت الادلة الشرعية من السنة على تحريمه. فكل حديث يتضمن تحريم التصوير انما يدل على تحريم الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها. واما الصور التي تظهر في التلفاز او الفيديو او الهاتف المحمول
فلا تأخذوا حكم هذه فلا تأخذوا حكم الصور المحرمة. عندي والله اعلم. فقد فقد تبين لنا بعد البحث لان الصور ان التصوير بالطرق الحديثة ينقسم الى قسمين. اولا اه صور ثابتة والثاني صور متحركة
ونحن نحمل الادلة المحرمة للتصوير على ذلك التصوير الثابت الذي من طبيعته عدم الحركة ومن دوامه واستمراره بعد انتهاء مرحلة التصوير منه. فهذا يبقى فهذه الصورة تبقى ويمكن الاحتفاظ بها
واما ما يكون متحركا ينتهي اغلاقه فان هذا لا يدخل في عموم ادلة التصوير فاذا هذا لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر حتى على الشريط. كما ذكر لنا عن التصوير باشرطة
فهذا مما لا حكم له اطلاقا. ولا يدخل في التحريم اطلاقا. ولهذا اجازه كثير من العلماء ممن يمنعون التصوير على الالة الفوتوغرافية اي على الورق. وقالوا ان هذا اي التصوير المتحرك بالفيديو او التلفاز هذا لا بأس
به حتى انه قيل انه يجوز توثيق المحاضرات وادخال هذه الكاميرات الى المساجد لتصوير هذه المحاضرات وتوثيقها لنفع الناس لنفع الناس بها. فاذا ينبغي لنا ان نفرق بين نوعي التصوير. فالذي ارى في هذه المسألة والله اعلم
ان التصوير المحرم والذي وردت الادلة به والترهيب منه وذكر انه من مضاهاة خلق الله عز وجل وقرنه بالشرك فان الشرك والتصوير مرتظعان هو التصوير الثابت الذي من طبيعته الثبوت ومن اه
ويمكن ان يحتفظ به واما غيره من التصوير بالة الفيديو او التلفاز فانه ان شاء الله لا بأس لا بأس بها واما التصوير الثابت فانه لا يجوز التقاط شيء من صور ذوات الارواح به. ولا ابقاء شيء من الصور بل الواجبة
بل الواجب طمسها لكن اقصد الصور التي من طبيعتها الثبوت ويمكن الاحتفاظ بها. فاذا التصوير المحرم ما هو التصوير الثابت؟ واما التصوير بغيره فان هذا لا حرج فيه ولا بأس ان شاء الله. والله اعلم
