الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في حالة الافتراظ اضطرارا لمرض تقدم كفارة فهل هذه الكفارة تكون عن الافطار والسحور؟ ام عن الافطار فقط ام عن السحور فقط
وما هو مقدارها؟ الحمد لله اذا افطر الانسان بسبب المرض فانه لا فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون هذا المرض مما يرجى برؤه في يوم من الايام على حسب خبرة الاطباء العارفين بنوع هذا المرض
فاذا كان هذا المرض يرجى برؤه فان الانسان لا يتجه الى التكفير لان التكفير بدل عن القضاء. بدل عن الصوم. فاذا كان قادرا على القضاء فيجب عليه ان يقضي اذا عافاه الله عز وجل وجفاه من هذا المرض. لعموم قول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر
فعدة من ايام اخر واذا كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه على حسب خبرة الاطباء والعارفين به. فان الانسان يجوز له ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقدار الكفارة في الاطعام نصف صاع عن كل يوم من الايام نصف عن كل يوم من الايام نصف صاع. يعني عن التسع عن
ثلاثين يوما خمسة عشر صاعا. وعندنا قاعدة في باب الكفارات في باب الاطعام في الكفارات هو ان الواجب في الاطعام نصف صاع فاذا سحرهم او غداهم او فطرهم او غير ذلك كل ذلك يجزئ عنه ان شاء الله. فالواجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا
نصف صاع سواء اطعم نفس المسكين ثلاثين يوما او اطعم ثلاثين مسكينا متفرقين كل ذلك زائغ جائز ان شاء الله. المهم نصف صاع. نصف صاع. هذا هو الواجب عليه والله اعلم
