الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما زاد من غلة الوقف فما مصرفه؟ الحمد لله رب العالمين اذا حدد الواقف مصرفا لوقفه وكان الوقف ذا غلة تتجدد كل
عام او كل فترة من الزمان فان الواجب على الناظر على الوقف والقائم عليه سواء اكان مفوضا من قبل الواقف نفسه او مفوضا من قبل قاضي البلد اي الحاكم الواجب على هذا الناظر ان يصرف هذا الوقف في مصرفه الذي اوصى به صاحبه الاصلي. فشرط
لا يجوز تعديه ان لم يخالف الشرع. والمتقرر عند العلماء ان شرط الواقف لازم النفاذ ما لم يخالف الدليل. فاذا نص الواقف على ان بعض مصرف وقفه يكون في اضحية في في
اضحية فالواجب تنفيذها وذبحها في وقتنا الشرعي. واذا نص على ان بعض مصرفي هذا الوقف يكون في حجة او عمرة او يكون في حجة او عمرة. فيجب علينا ان نتبع هذا الشرط. والا
نستبدل الاضحية بغيرها ولا الحج او العمرة بغيره ما دامت النفقات تغطي هذا المصرف ما زاد عن غلة الوقف فلا يخلو من حالتين اما ان يكون مصرفه منصوصا عليه من قبل الواقف
معتمدا من قبل القاضي في صك شرعي. فاذا كان الامر كذلك فلا يجوز لا للناظر ولا لاقارب الميت ان غيروا جهة صرفه. لا يجوز لهم ان يغيروا صفة صرفه. فاذا قال الواقف وما زاد على هذا
المعين من المصارف في صرف في اعمال الخير والبر فانه حينئذ يصرف في اعمال البر والخير من بناء المساجد وحفر الابار وكفالة الايتام وغير ذلك من اعمال البر المعروفة المشهورة. واي
شخص يريد ان يصرف ما زاد من غلة الوقف على ورثة الميت الواقف فانه يكون بذلك قد خالف الشرط الواقف واتى بشيء من كيسه فلا يجوز طاعته ولا تمكينه ان يفعل ذلك. الا اذا كان بعض
ورثة الواقفين من الفقراء والمساكين فان الصدقة عليهم من جملة غلة الوقف الزائدة تكون من جملة اعمال البر والخير. فان الصدقة من اعمال البر والخير والاقربون اولى بالمعروف واما اذا كان اقارب الميت الواقف. اغنياء عن الصدقة. ولهم من المال ما يكفيهم
فان قسمة غلة الوقف عليهم حقيقتها انها مخالفة لما نص عليه اقف في شرط وقفه فاذا يجب عليكم ان تناصحوا من يريد تبديل الوقف وان تأمروه بان يتقي الله عز وجل
فما زاد من غلة الوقف يصرف في اعمال البر والخير ويترك تحديد هذا العمل الذي تصرف فيه غلة الوقف الزائد على الاضحية وغيرها لنظر القائم على الوقف. فسنة من السنوات مثلا ما زاد من
الوقف يحفر به بئرا يحفر به بئر وسنة اخرى يقام من؟ يقام به مسجد في سنة ثالثة يكفل به يتيم. فاعمال البر مطلقة وتحديد نوع من انواع اعمال البر والخير
يكون على نظر الواقف على ما تتحقق مصلحة الموقوف نعم على ما تتحقق مصلحة الواقع عليه مصلحة الواقف لكن اما من يأمركم بان تصرفوا ما زاد على ورثة الواقف فهذا قد اخطأ خطأ بينا. فالواجب
وتنبيهه وامره بتقوى الله عز وجل والله اعلم
