الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما شروط التحريم بالرضاع؟ الحمد لله رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن العلماء رحمهم الله تعالى باستجماع استقراء النصوص وما ورد فيها من القيود والشروط في التحريم بالرضاع وجدوا ان التحريم الرضاع لابد ان يتوفر فيه جمل من الشروط. الشرط الاول ان يكون عدد الرضعات خمس رضعات
وقد كان في اول الاسلام عاشور رضعات يحرمن ولكن نسخن الى خمس معلومات. وبرهان هذا قول النبي صلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم كان عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن الى خمس معلومات. او كما قالت رضي الله تعالى عنها
قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن الى خمس معلومات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان. وفي رواية لا تحرموا الاملاجة ولا
ملاجتان وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان. او كما قال صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني ان يكون ارضاع الطفل في الحولين او قبل الفطام
اذا كان الارظاع بعد ذلك فانه رضاع خارج مدته المعتبرة شرعا وكذا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وكان قبل الفطام او كما قال صلى الله عليه وسلم
الشرط آآ الشرط الثالث ومن الشروط المنصوص عليها عند اهل العلم ان يكون هذا اللبن قد ثاب من جماع يعني من ولادة. فاذا كانت فاذا كان اللبن في ثدي المرأة لا عن جماع
ولا عن ولادة فان الطفل اذا ارتظع من هذا اللبن فقد اختلف اهل العلم في نوع هذا الرضاع. هل هو من جملة في الرضاع المحرم ام لا؟ على قولين لاهل العلم والاقرب ان شاء الله انه من جملة الرضاع المحرم. فاي لبن
ثاب في ثدي المرأة اي لبن ثاب في ثدي المرأة وارضعت به طفلا الرضع الخمس المعلومة وكان في الحولين فانه يعتبر ولدا لها. فانه يعتبر ولدا لها والله اعلم
