الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يقول السائل توفي ابي ثم توفي بعده جدتي. وبعد وفاة ابي اردنا ان نعطي جدتي من الورث. فقالت لا اريد منكم شيئا. والان
ان نريد ان نثمن البيت فهل تحسب هي من ظمن الورثة ويعطى حقها لورثتها ام لا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين  هذا يسميه الفقهاء بتنازل الوارث عن ميراثه. فاذا تنازل احد الورثة عن ميراثه فلا يخلو من حالتين
اما ان يكون تنازلا مطلقا واما ان يكون تنازلا معينا. فان كان تنازلا الى جهة معينة فالواجب علينا ان نصرف هذا الميراث في هذه الجهة المعينة كأن تقول الجدة مثلا انا متنازلة عن ارثي لفلان او لفلانة
او على ان يصرف للجهة الخيرية الفلانية. فاذا كان هذا التنازل معينا بجهة معينة او لفرض فان الواجب علينا ان نعمل بهذا القيد وهذا الشرط. لانه تنازل مشروط. والمسلمون على
مؤمنون والمسلمون على شروطهم واما اذا كان هذا التنازل تنازلا مطلقا فقالت انا لا اريد شيئا من ميراث هذا من ميراث هذا الميت؟ فان فانها تعتبر حينئذ كانها غير موجودة. فلا يقسم فلا يقسم لها ولا تعطى شيئا من التركة لانها تنازلت عنها
فلا توضع في المسألة الفرضية وكانها غير وكانها غير موجودة. ولكن متى يعتبر هذا التنازل اقول يعتبر هذا التنازل اذا كان تنازلا في حال يصح فيها الاقرار بان تكون عاقلة اه تدري ما تقول. ليس فيها خرف ولم تكره على هذا التنازل
واخبرت بكمال حقها لانها ربما ربما لكبر سنها لا تدري عن ان حقها كذا كذا فظنت انه شيء يسير فتنازلت. ولكن لو علمت بمقداره لما تنازلت. ولابد ان يشهد على هذا التنازل
ويقيد في الجهات المختصة واعني بها المحكمة الشرعية. فاذا لا يكفي ان تتنازل هكذا في جلسة عابرة ويقولون انها تنازلت بل لا بد ان يثبتوا هذا التنازل. اما ببينة او يسجل هذا التنازل عند القاضي. حتى يصدر فيه صك. فهمتم؟ فاذا لا لا يقبل
هذا التنازل بمجرد حكايته عن من سمعها فقط بل لابد من الاشهاد على هذا التنازل او كتابته في الجهات المختصة فاذا تنازلت تنازلا مطلقا فحين اذ يكون وجودها كعدمها فاذا اردتم ان تثمنوا البيت
وتبيعوه فاذا قبضتم ثمنه فاقسموه على الورثة. وهي خارجة عنهم لانها تنازلت لكن كما ذكرت لك سابقا لابد ان يثبت تنازلها بالطريق المعتبرة في باب القضاء. حتى يكون ذلك ابعد عن الخصومة اه ابعد عن النزاع
والله اعلم
