الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الواجب فيما لو قتل الوالد ولده؟ الحمد لله ذهب جمهور اهل العلم الى ان الوالد لا يقتل بولده لا اما ولا ابا
فاذا اعتدى الوالد او احد الوالدين على احد اولادهم فقتلوه حتى ولو عمدا عدوانا فانه لا يقتص من من الوالدين ينتقل بها وينتقل بها الى الدية. وينتقل بها الى الدية. فعلى القاتل منهما ان يدفع الدية
المقتول ولا يرث منها شيئا والدليل على ذلك ما اخرجه الترمذي وابن ماجة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده وروى الامام احمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل ابنه
عمدا فرفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مئة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين ثنية. وقال اي عمر لا يرث القاتل. ولولا ان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. فهنا عمر رضي الله تعالى
عنه اسقط القودة اي القصاص عن الوالد الذي قتل ولده عمدا عدوانا ولكنه اوجب عليه الدية ولذلك وهذه الاحاديث وان كانت في وان كان فيها شيء من الضعف الا ان
لا تتقوى بمجموعها ولا سيما مع تلقي الامة لها بالقبول. بينما خالف مقتضى هذه الاحاديث جمع من اهل العلم فقالوا ان الوالد اذا اعتدى على ولده بالقتل العمد العدوان فانه يقتل. وقال
ابن نافع وابن الحكم واختاره كذلك آآ ابن المنذر وجمع من اهل العلم. وجمع من اهل العلم ولكن الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. فالوالد اذا اعتدى على ولده بالقتل العمد العدوان
فانه لا يقتل وانما عليه وانما عليه الدية. هذا هو الذي اه يترجح عندي والله على اعلى واعلم. واما ما قرأته في حاشية الروض فلعلك تراجعه. ربما يكون يعني سهوت عن
في القراءة او غيرها والا فالمعروف ان عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب فيه الدية. واما واما القود واما القود اي القصاص فانه فانه يسقط  واذا حصل مثل هذه القضية فان مردها ليس الى فتاوى العلماء. وانما مردها الى
الحاكم فهذه المسألة ترجع الى المحاكم الشرعية. فحكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. حكم فيها يرفع الخلاف. فالذي يترجح عندي انه لا يقتل وانما تجب عليه الدية وامرها ومردها في حال الوقوع والتنفيذ ليس الى مجرد هذه الفتية وانما مردها الى حكم الحاكم
واما ما قرأته فانه يحتاج الى مراجعتك له وقراءة هذه المسألة في غير حاشية الروض فلعل حصل هناك ضغط او انك اخطأت في القراءة فلعلك تراجع غير هذه الحاشية مما كتبه الحنابلة في هذه المسألة والله اعلم
