الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول غفر الله لكم ارجو تفسير المراد مما يلي قولهم جمهور العلماء وقول اكثر اهل العلم وقول بالاتفاق
وقول وفاقا وقول بالاجماع. يقول اجدها في حاشية الروض المربع. الحمد لله رب العالمين. هذه عبارة قد اصطلح عليها العلماء رحمهم الله تعالى وتلك العبارات الفقهية وتلك الالفاظ الفقهية والعبارات اللفظية قد تكون مخصوصا مخصوصة بمذهب معين
دون المذاهب الاخرى وقد تكون عبارات درج عليها العلماء في كل المذاهب فمثال ذلك اذا قالوا جمهور العلماء جمهور العلماء فيقصدون بهم ثلاثة من الائمة الاربعة الائمة الاربعة هم الامام ابو حنيفة والامام ما لك والامام الشافعي والامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. فاذا اختلف هؤلاء العلماء
قولين وكان احد القولين قال به ثلاثة من هؤلاء الائمة فان قولهم يقال فيه قول الجمهور. فاذا الجمهور هم ثلاثة من هؤلاء الائمة ويبقى الامام الرابع يعتبر قوله من المفردات. ولذلك هناك كتب مؤلفة باسم
مفردات الامام احمد يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها منفرد به الامام احمد عن الائمة الثلاثة يعني عن الجمهور. فالجمهور هم الائمة الثلاثة وليسوا معينين يعني اذا اجتمع الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي على قول وخالفهم احمد فنقول هذا قول الجمهور
واذا اجتمع الامام مالك واحمد والشافعي وخالفهم ابو حنيفة برظو ايظا نقول قول الجمهور. فاذا هم ثلاثة من هؤلاء الاربعة اذا اجتمع ثلاثة من هؤلاء الاربعة على قول فيعتبر قولهم قول الجمهور. وهناك عبارة قريبة منها وهي
قولهم قول جماهير العلماء. قول جماهير فهذا يعتبر انه قول الائمة الاربعة واكثر الامة واكثر الامة وبعض العلماء يعبر عنها بجماهير الامة يعني انه انه قال به اكثر من الجمهور. ليس فقط هو قول الجمهور بل هو قول الائمة
اربعة واكثر الامة. فاذا اتفق الائمة الاربعة على قول وقال به اكثر الامة فلك ان تعبر بقولك قال جماهير العلماء. قال جماهير العلماء ولا عبارات اصطلاحية وهي عبارات اصطلاحية وكذلك قول بعض اهل العلم وهو قول اكثر اهل العلم يعني هذا كأنه مرادف لقول الجمهور
ان قول الجمهور هو قول اكثر اهل العلم. او يكون المقصود بالعلماء على وجه الاجمال سواء الائمة الاربعة او غيرهم. لكنك تعرف ان جانب القائلين بهذا القول في الامة اكثر من جانب القائلين بعدمه. فاذا سمعت احد العلماء يقول وهذا قول اكثر العلماء
فانما يفيدك فائدة واحدة وهي ان القائلين بمقتضى هذا القول من علماء الامة هم الاكثر. يعني القائلون به هم والقائلون بضده وخلافه هم الاقل واما اذا قال الائمة الحنابلة رحمهم الله كما في الفروع لابن مفلح وكما في حاشية الروض للشيخ عبد الرحمن
وغيرهم اذا قالوا وثاقا فيقصد به وفاقا للائمة الثلاثة. فيقصد به وفاقا لامامين من الائمة الاربعة. يعني اذا قال الامام احمد ثم قالوا وفاقا يعني وافق الامام احمد امامين ايضا امامان ايضا من بقية الائمة. فيكون وفاقا يعني صار
مع هذا الوفاق هو قول الجمهور. يعني قال به الامام احمد ثم قالون وثاقا يعني وفاقا لقول الجمهور هذا هو قصدهم. فالائمة عندنا اربعة. فاذا قال الامام احمد بشيء ووافقه رجلان من الجمهور من الائمة الاربعة. فحينئذ
يجوز لنا ان نقول وفاقا فاذا انضم هذان الامامان مع قول الامام احمد فيكون هؤلاء الثلاثة يعبرون عن يعبرون عن واما قول العلماء بالاتفاق فهي كقولهم بالاجماع. فيعنون بالاتفاق اجماع العلماء. اذا اطلقوا
اذا اطلقوا لفظة الاتفاق واطلقوا لفظة الاجماع فانما يقصدون بها اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر من العصور على حكم شرعي. واذا ارادوا اتفاق الائمة
الاربعة فالاغلب انهم يقيدون. فيقولون باتفاق الائمة الاربعة وهكذا. اما اذا اطلقوا لفظة الاتفاق فانها تعني كلمة الاجماع. فهو حكاية للاجماع والله اعلم
