الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم لبس القفاز وخلعهما؟ وهل المرأة التي تخرج يدها تعتبر غير ملتزمة بالحجاب الشرعي
وما هو الحجاب الشرعي الكامل؟ وقد ارسلت لنا صورة فيها امرأة قد اظهرت جزءا من يدها عدا عدا الكف بعد الكف قل هل هذا من العورة؟ وهل هذا يعتبر من التبرج؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين
المرأة لها عورتان عورة باعتبار الصلاة بعدم حضور احد من الاجانب في مكان صلاتها وعورة باعتبار نظر الرجال الاجانب لها وعورة باعتبار نظر الرجال المحارم لها اما العورة بالنسبة للصلاة فان المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة
فلا ينبغي للمرأة ان تغطي وجهها وهي تصلي فكشف المرأة لوجهها في الصلاة من جملة تطبيقها لشرع الله عز وجل ولكن هذا مشروط فيما اذا لم يكن في مكانها الذي تصلي فيه احد من الرجال الاجانب
وكذلك لو بدا شيء من قدميها في عورة الصلاة لا يضر ذلك واذا بدا شيء من كفيها ايضا في اصح قولي اهل العلم انه لا يضر ذلك واما العورة الشديدة المغلظة فهي العورة في باب نظر الرجال الاجانب
فلا يجوز للمرأة في باب نظر الاجانب ان تبدي من جسدها ولو شعرة واحدة فلا يجوز للرجال الاجانب ان ينظروا من المرأة لا يدا ولا ساعدا ولا اصابع ولا رجلا ولا ساق
ولا يجوز للمرأة ان تتبدل باللباس الضيق المتفتح من ها هنا وها هنا امام الرجال الاجانب فلا يجوز للرجل ان ينظر من المرأة ولا ظهورا. لان الله عز وجل امر المرأة ان تخفي زينتها
واليد وان كانت من الزينة الا انها من الزينة المتصلة بالمرأة وليست من الزينة المنفصلة والزينة المنفصلة كالثياب ونحوها. فالله عز وجل لما قال ولا يبدين زينتهن انما هو امر باخفاء الزينة المنفصلة. ولا يقصد الله عز وجل الزينة المتصلة
لان لفظ الزينة في القرآن لا يطلق على الزينة المتصلة بالانسان. كزينة وجهه جمال يديه ورجليه وجمال قامته ورشاقة جسده. هذا لا يعرف في الادلة انه يسمى زينة. وانما والزينة على حسب استقراء القرآن انما يقصد بها الزينة الظاهرة. ففي قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن
اي كأنه قال يجب عليهن ستر ثيابهن اي الزينة المنفصلة. فاذا كانت المرأة مأمورة في لحضور الرجال الاجانب وفي باب عورة النظر. الا تبدي زينة ثيابها. افيجوز لها ان تبدي شيئا من الزينة المتصلة
في جسدها؟ الجواب بالطبع لا من باب اولى. ولكن غلبة الشهوات على كثير من من النساء هي التي تعمي البهاوة تسم اذنها عن مثل هذا الكلام الواضح الظاهر فقول الله عز وجل الا ما ظهر منها اي الا ما ظهر من ثيابها بسبب الريح التي لا تستطيع ان تقاومها
فاذا انكشف شيء من زينتك المنفصلة كالثياب بغير قصد منها هي فان هذا بدو للزينة غير مؤاخذة فيه ولذلك لم ينسب الله الاظهار لها. فالله لم يقل الا ما اظهرن منها. وانما قال الا ما ظهر. وفرق في اللغة
العربية بين ظهرا واظهرا. فاذا كانت المرأة قد قصدت ان تظهر يدها فلا نقول قد ظهرت يدها وانما نقول اظهرت يدها والله عز وجل قال الا ما ظهر ولم يقل الا ما اظهرنا
فلا يجوز للرجل ان ينظر من عورة المرأة الاجنبية شيئا. كما انه لا يجوز للمرأة ان تمكن الرجل الاجنبي من ان ينظر الى شيء من من زينة جسدها المتصلة. فضل عفوا من زينة جسدها المنفصلة
عن جمالها المتصل بها. فلا يجوز للمرأة ان تبدي يدا ولا حاجبا ولا وجنة ولا شعرا ولا ان تلبس حجابا ضيقا مخصرا ولا عباءة على الكتف ولا حجاب مزركشا مزينا بالورود والرسومات والكتابات. فان هذا كله من الامور التي
الله عز وجل بقوله انها حرام. ولا اجد في نفسي شكا في تحريم هذه الامور. لان الاصل في بالمرأة ان يكون ساترا للزينة المنفصلة. والجمال المتصل. فكيف يكون هو في ذاته زينة
يحتاج الى عباءة اخرى حتى تستر هذا الجمال الذي وضع فيه. ولا نظن ان الغرب يطلب لنسائنا الستر هذه عباءة ايطالية وعباءة فرنسية. ومتى كان الغرب يدعو الى الطهر حتى
يحييك تلك العباءات على الظوابط الشرعية فاتقوا الله يا معاشر النساء في هذا الحجاب فان اخلال المرأة بحجابها سبب من اسباب تعذيبها بين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وسببا لحرمانها من دخولها الجنة
فعلي المرأة ان تحترم دينها وان تعظم امر ربها في حجابها خاصة. فلا يجوز ان تبدي شيئا من جسدها في عورة النظر اي في نظر الرجال الاجانب واما العورة المتوسطة فهي عورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال كابيها وابنها واخيها وعمها
فهؤلاء يجوز لهم ان ينظروا من المرأة ما يظهر منها غالبا. كقدميها ويديها ووجهها ورقبتها هذه تظهر غالبا واما العورة بالنسبة للزوج فلا عورة بين الزوجين. فيجوز للمرأة ان تنظر كل مواضع اجزاء جسد زوجها
كما انه يجوز للزوج ان ينظر كل مواضع اجزاء جسد زوجته فاذا صارت اذا خلاصة هذه الفتية ان عورة المرأة في الصلاة انما هي هي ان عورة المرأة ان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها
والامر الثاني ان المرأة تعتبر عورة بجميع اجزاء جسدها في باب نظر الاجانب. والامر الثالث ان المحارم يجوز لهم ان يروا من المرأة ما يظهر منها غالبا. المرأة النقطة الرابعة انه لا عورة بين الزوجين
والله اعلم
