الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة كانت دورتها بالعادة ستة ايام ثم نقصت في احد الشهور فما الحكم
الحمد لله رب العالمين. اذا كانت العادة الجارية في حق المرأة انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم حصل لها في شهر من الشهور انها نقصت فان العبرة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. فاذا رأت
الطهرة اما القصة البيضاء او الجفوف الكامل. ولم ترى بعده شيء ولم ترى بعده شيء من الدماء او من الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. فان اغتسالها بعد هذه العلامة اغتسال صحيح
اذا كانت المرأة فاذا كانت عادة المرأة ستة ايام. ثم طهرت في اليوم الثالث ورأت القصة البيضاء في اليوم الثالث او رأت الجفوف كامل في اليوم الثالث فانها تغتسل في اليوم الثالث لانقطاع العلة الموجبة لترك الصلاة والطواف وغيرها
فالله عز وجل رتب على الحيض احكاما متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ثبتت هذه الاحكام ومتى ما ارتفع الدم عن المرأة ورأت الجفوف الكامل او القصة البيضاء فان الاحكام ترتفع
ذلك لو كانت عادة المرأة ستة ايام وفي بعض الشهور زادت عادتها تسعة ايام. فانها تبقى ثلاثة ايام لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها زيادة على الايام التي تجلسها في كل شهر. فاذا العادة ان تأخرت
عن المعتاد او تقدمت عن المعتاد بمعنى انها اذا زادت عن المعتاد او نقصت عن المعتاد فان العبرة بوجود فاذا رأت المرأة الجفوف الكامل او رأت القصة البيضاء فان هذا هو علامة الطهر. بغض النظر عن كونه بقي
قوم او يومان من دورتها او انه زاد عليها يوم او يومان على دورتها. فالعبرة بالدم فبما ان هذه المرأة عادتها ستة اعادتها ستة ايام. عادتها ستة ايام. ثم رأت الجفون
الكاملة في اليوم الخامس. ولا سفرة ولا كدرة تتعلق بالحيض. فانها في هذه الحالة تعتبر نفسها قد طهورت في اليوم الخامس يعني ان عادتها في هذا الشهر قد تقدمت. فحينئذ يجب عليها ان تغتسل
بنية رفع حدث الحيض ثم تصلي فان قال لنا قائل وكيف تصلي؟ فنقول اذا طهرت في وقت العشاء فانها تصلي المغرب والعشاء جمعا. واذا طهرت في وقت العصر فانها تصلي الظهر والعصر جمعا
وهذا الجمع لا شأن له لا بسفر ولا بحظر وبذلك افتى جل العلماء رحمهم الله تعالى. قال الامام احمد عن هذا القول هو قول عام التابعين الا الحسن. وقال وحكى جمع من اهل العلم اتفاق العلماء على هذا القول ولكن
ان الاجماع فيه نظر الا انه قول عامة اهل العلم اي اكثرهم وجماهيرهم. وقد افتى بذلك جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واما اذا طهرت بعد شروق الشمس
امس وخروج وقت الفجر فانه لا يجب عليها شيء من الصلوات. واذا طهرت في الظهر فيجب عليها ان تصلي الظهر فقط. واذا طهرت في وقت المغرب فيجب عليها ان تصلي المغرب فقط. هذا
هو الواجب عليها واما الصفرة التي تخرج من فرج المرأة بعد رؤيتها للجفوف الكامل. بسبب علاج شعبي يوجب نزول هذه الصفرة منها فلا حكم لهذه الصفرة الا انها من جملة نواقض الوضوء لان المتقرر ان كل شيء يخرج من الفرج فيعتبر
من نواقض الوضوء فاذا ادخلت المرأة هذه التحميلة في فرجها ثم خرجت صفرة بسبب اثر هذا الدواء فليست فليست هي الصفرة التي تعتبر من الحيض. لانها صفرة تنسب لهذا العلاج فلا حكم لها ولا تترتب
كوم الحيض على وجودها والله اعلم
