الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها نذرت ان تستقطع جزءا من مرتبها شهريا وتتصدق به وتقول هل يجوز تقول هناك بعض حلقات تحفيظ القرآن يحتاجون احيانا المال لعقد دورات تدريبية للطلاب او تكريمهم
او تجهيز بعض الحفلات او الرحلات للطلبة او اعطائهم جوائز تشجيعية او توفير بعض وسائل الترفيه لهم ونحو هذا. هل يجوز صرف مال النذر في دعمهم ام هذا يعتبر تقصيرا
لانني وضعته في غير حاجة ضرورية. الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. ومن المعلوم ان الصدقة نافلة. وان الزكاة فريضة. فاذا
الى مصارف الزكاة وجدناها ضيقة في ثمانية مصارف. واما مصارف الصدقة فلانها من النوافل وسعت الشريعة فيها اكثر من توسيعها في باب الزكاة. فمصارف الصدقة اوسع من مصارف الزكاة. وانا ارى والله
واعلم انك لو اعطيتي هذه الصدقة من هم فقراء ومساكين لكان اولى ولكن لو انفقتيها في ابواب اخرى كالانفاق على مدرسي حلقات القرآن او على جوائز طلاب حلقات القرآن او انفقتيها على شيء
يتعلق بالحلقات فانني ارى انها قد صرفت في وجهها الصحيح. فان الامر في باب الصدقة يوسع فيه لماذا يوسع في غيره؟ بل لو انك اعطيتي هذه الصدقة الى فقير كافر لجاز ذلك ولعد انك اوفيت بنذرك
في هذا الشهر لان الصدقة على الكافر جائزة ما لم يكن حربيا فاذا لا تنظري لصدقتك كما تنظري ان للزكاة. فان الزكاة فريضة ومصارفها محددة لا يجوز الاجتهاد فيها. واما الصدقة فبابها واسع. فجميع ما ذكرتيه في السؤال من المصارف انا شخصيا اعتبره من
مصارف للصدقة من المصارف الصحيحة للصدقة فلا شيء عليك ولا يلزمك اعادة شيء والله اعلم
