الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل النية في الطلاق تعتبر طلاق ام لابد من التلفظ ومتى تحسب العدة من النية او التلفظ؟ الحمد لله رب العالمين
اما النية في اما نية ايقاع الطلاق فلا تعتبر طلاقا. عند عامة اهل العلم. ما لم يصحب هذه النية عمل من قول او كلام من قول او او كتابة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن
امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وفي رواية ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم. وهذا في من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا عزم الزوج على الطلاق ولكنه لم يتلفظ به فانه لا يقع
الطلاق على زوجته فالطلاق لا يقع الا اذا اصدر الزوج لفظه الصريح او اصدر ايته مقرونة بالنية الجازمة بايقاع الطلاق. فاذا هذه هذا الامر وهو الطلاق لا يكتفى فيه بمجرد النية المجردة
ده بمجرد النية بل لابد فيه من القول واللفظ الدال عليه. والله اعلم
