الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول تقدم رجل على امامه في صلاة الجمعة للضرورة لعدم وجود مكان فهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله
ان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. والمتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع. والمتقرر عند العلماء انه يقال في حال الضرورة والضيق والضنك ما لا يقال في حال
للسعة والاختيار. فاذا علمت هذه الاصول فنقول في جواب هذا السؤال ان المأموم لا يجوز له ان يتقدم على امامه في حال السعة والاختيار. فاي مأموم تقدم في الموقف على امامه
وهو قادر على الا يتقدم فان صلاته في هذه الحالة باطلة. واما في حال الضيق والضنك والاضطرار فانه حينئذ يجوز ان يصف بعض المأمومين عن يمينه وشماله وان لم يجدوا الا قدامه فلا بأس
بالصلاة قدام الامام في حال الضيق والضرورة. فان التقدم عليه انما يحرم في حال السعة والاختيار ما في حال الضيق والضنك والاضطرار. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فانه اختار رحمه الله جواز تقدم المأموم على
الامام في حال الضيق والاضطرار. وبه نعلم ان من تقدم على الامام بسبب الظرورة فان بسبب الضرورة لضيق المكان زحمة المسجد فان صلاته صحيحة سواء كانت آآ عصرا او ظهرا او مغربا او عشاء او جمعة
كل ذلك لا بأس به في حال الظرورة فقط. والله اعلم
