الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هل ينتقض وضوء المرأة عندما تغير حفاظة طفلها اكرمكم الله؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء
ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان نواقض الوضوء توقيفية على النص هو المتقرر عند العلماء ان الابطال حكم شرعي
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على هذه القواعد والاصول لا نعلم دليلا يدل على ان المرأة اذا مست النجاسة بيدها او غيرت حفاظة ولدها ان طهارتها السابقة تنتقض
فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاصل هو البقاء على ما كان والاصل هو بقاء ما كان على ما كان وعلى من يدعي ان طهارتها تنتقض بهذه الافعال عليه ان يأتي بالدليل الدال على ذلك لان الاصل براءة الذمة من وجوب وضوء جديد
وبناء على ذلك فلو توضأت ثم مسسته شيئا من براز ولدك اكرمك الله او غيرت شيئا من حفاظته او وقعت يدك على يد على شيء من النجاسات فان مماسة النجاسات لا تعتبر ناقضة للطهارة بل الواجب عليك فقط ان تغسلي يدك من هذه ان تغسلي يدك من هذه النجاسة
حتى تزول صفات النجاسة من لون وطعم وريح وطهارتك السابقة على ما هي عليه. والله اعلم
