الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ساعطي شخصا ما لم يشتري به بضاعة يبيعها بالاجل الى السنة
فيكون هو بمنزلة الوكيل عني بالبيع وقبض الثمن. لكنه اي الوكيل سيعطيني شيكا بكامل المبلغ حتى الاجل فيكون الشيك كظمان فهل تجوز هذه المعاملة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب
هذه الشركة التي بينك وبين هذا وبين هذا الوكيل تعتبر من شركة المضاربة وشركة المضاربة هي ان يشترك اثنان احدهما بماله والاخر بجهده. ويكون الربح بينهما على ما شرطاه واتفقا عليه في اول العقد. فانت دفعت المال لهذا المكتب اعني مكتب التقسيط او غيره. حتى يتاجر
لك في هذا المال وتريد ان تظمن رأس مالك. بمعنى انه لو حصلت خسارة من المضارب في رأس المال من العامل والذي سميته في السؤال وكيلا. وهي في وهو في الحقيقة مضارب وليس وليس وكيلا. تريد ان تأخذ منه
مالا يضمن رأس مالك. فهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه تحت عنوان هل الظمان هل يظمن رأس المال في شركة المضاربة؟ طبعا من قبل العامل وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والاصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة
ما لم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مالك. فان فعل ذلك الزم شرعا ونظاما بتحمل للخسارة وحده فلا يجوز لك ان تأخذ ان تضمن رأس مالك في اول الامر بهذا الشيك. ولكن انتظر حتى يحصل
ما لا تحمد عقباه من الخسارة. ثم ننظر حينئذ سبب خسارة العامل. فاذا كانت الخسارة لسبب يرجع الى هو فانه في هذه الحالة ضامن. لان لان المضارب اي العامل امين
المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. فاذا تلف مالك وخسر بسبب تقصير منه او تعد في بعض التصرفات التي كان لا ينبغي له ان يفعلها فانه يعتبر شرعا ونظاما
ظامن لمالك ظامنا لمالك. فانه يعتبر شرعا ونظاما ظامن لمالك واما اذا كان حريصا على تثمير المال. وقدر الله عز وجل الخسارة بلا سبب يرجع اليه فانه في هذه الحالة لا يتحمل هذه الخسارة لانه لم يتعدى ولم يفرط. فالعامل في باب
طالب امين فاذا حصلت الخسارة في المال فانه ان كان بتعد وتفريط فانه وان كان بلا تعد ولا تفريط فانه لا يظمن. فاذا وبناء على ذلك فلا ارى والله اعلم انك تأخذ في اول العقد هذا الشيك بكامل مبلغ رأس مالك لان هذا
يتنافى مع شركة المضاربة شرعا. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المضارب امين على ما بيده من المال لان هذا المال في حكم الوديعة عنده فلا يظمن الا بالتعدي والتفريط. لا بد ان تحفظ هذا
فلا يجوز لك ايها السائل الكريم ان تشترط على المضارب في العقد ان يضمن ما لك عند الخسارة مطلقا سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط فهذا تجاوز للحد الشرعي فلا يجوز لك ذلك والله اعلم
