الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا فعل الصحابي فعلا لم نجد له دليلا من كتاب او سنة او اجماع
هل يقال عن هذا الفعل بدعة ومثال ذلك التعريف عشية عرفة بالامصار. فقد نص ابن تيمية انه ثبت عن عمرو ابن حريث وروي عن ابن عباس بينما فتاوى المتأخرين انه بدعة. ارجو بسط الجواب حيث
حيث حيث انه يقول السائل حيث اني بحثت كثيرا فلم اجد بسطا لها. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الدين كامل. قال الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
والمتقرر عند العلماء ان من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمتقرر عند العلماء ان
بدعة في الدين فهي ضلالة. لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه كان يقول في خطبة يوم الجمعة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور
ذاتها وكل بدعة ضلالة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الحظر او نقول التوقيف على الادلة الصحيحة صريحة فلقول الله تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله
عز وجل بعبادة الا وعلى هذا التعبد بها دليل من الشرع. والا نكون قد احدثنا في دين الله ما ليس منه والمتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى ومستدرك على
صلى الله عليه وسلم لانه يرى ان ما فعله من الدين والمتقرر عند العلماء ان ما ليس من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن ابدا ان يكون من الدين بعده. والمتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء
والمكان في الفضل فمن خص زمانا فمن خص عبادة بزمان دون زمان او خص مكانا بعبادة معينة دون فانه مطالب بالدليل الدال على هذا على هذا التخصيص. وبناء على ذلك فالذي يترجح ان شاء الله في هذه المسألة
هو ان تعريف اهل الانصار والقرى في الامصار والقرى لا ليس من السنة لا في صدر ولا ورد فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا عن اصحابه وما يروى وما يروى
يعني عن بعظ عن بعظ الصحابة انهم كانوا يعرفون في بعظ الاصعدة من بعظ القرى والامصار فان في ثبوت ذلك نظرا رضي الله عنهم وارضاهم. وان ثبت عن بعضهم فانه لم يثبت عن اكثرهم. وانما ثبت عن الفرد او الفرضين منهم. ومن المعلوم
ان قول الصحابي ومذهبه لا يعتبر حجة بالاجماع اذا عارضه في فعله او في قوله او في مذهبه صحابي اخر. وان الحجة فانما هو انما هي فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو
ان التعريف بالامصار ليس من السنة. ليس من السنة. وان ثبوته عن بعض الصحابة فيه نظر وان ثبت فقد عارضهم صحابة اخر فلا يعرف هذا لا عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن كثير من اكثر المهاجرين واكثر الانصار
ان لم يكونوا كل الصحابة الا ما يروى عن ابن عباس وعن بعض اه من ذكرهم السائل ولكن ايضا في ثبوته منهم نظر في ثبوته عنهم نظر. وقد ذكر ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه اثارا تدل على ورود التعريف عن
السلف لكن كما ذكرت لك انما ثبت انما ورد عنهم لا يصح لا يصح اكثره لا يصح اكثره وما ورد عنهم صحيحا فانه محمول على مجرد التذكير. بفضل هذا اليوم ليس الا ليس
الا يعني لا يحمل على انهم كانوا يبقون في المساجد في هذه الليلة في هذا اليوم والليلة لا وانما يحمل على انهم كانوا يذكرون بفضل يوم عرفة وفضل صيامه ونحو ذلك. فسماه من سماه بانه تعريف
والا فالتعريف الذي حكم العلماء عليه بانه بدعة انما هو التعبد لله عز وجل بالبقاء في المساجد في هذا اليوم وايقاد المصابيح او الاحتفال في هذا اليوم او تجمع اهل الحي في المساجد والاعتكاف فيها في هذا اليوم
بخصوصه اعتقادا لفضيلة الجلوس والبقاء والعكوف في هذه الليلة بخصوصها. هذا لا يعرف عن السلف. ولا نعلمه ثابتا عن احد منهم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فاذا التعريف بالمعنى الذي ذكرته وهو التعبد لله عز وجل
بالبقاء في المسجد في هذا اليوم مع ليلته. فان هذا غير معروف عن السلف وهو بدعة. وممن قال ببدعية التعريف الذي يفعل في بعض الامصار يوم عرفة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانه قال آآ فانه قال ما نصه؟ فان المداومة
في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة. وذكر من جملة ما يفرع على هذه القاعدة التعريف في الامصار والمداومة عليه. فعلينا ان نكتفي بما هو مشروع وان نبتعد عما ليس بمشروع. اذا خلاصة الامر في نقاط
الاولى ان التعريف بدعة. الثانية ان اغلب المنقول عن السلف من الصحابة وبعض التابعين في مسألة التعريف يحمل على امرين اما انه غير ثابت عنهم وهو الاكثر. واما ان يحمل على مجرد التذكير بفظل هذا اليوم لكن من غير اعتقاد فضيلة للبقاء
او الاعتكاف في هذه الليلة بخصوصها. الامر الثالث ان الدين كامل لا يجوز للانسان ان يعتقد ان ثمة شيئا من الشرع مما يتعبد به لله عز وجل لا يزال خفيا على رسول الله وعلى صحابته الكرام ولم يعرفه الا من جاء من بعدهم
امر الرابع ان التعريف الذي نحن ننص على بدعيته هو ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان في الامصار وهو التعبد لله عز وجل باعتكاف يوم عرفة بخصوصه والتعبد لله عز وجل بايقاظ اضواء المساجد او توزيع الحلوى في المساجد او
ووضع الطعام في المساجد واجتماع اهل الحي فيه هذا من البدع التي لا نعلمها واردة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا عن احد من سلف الامة وائمتها وانما كان بعض السلف ما يعني ينقل في يعني اذا اذا سلمنا ثبوته انما يذكر
كان يذكر في المسجد بفضيلة هذا اليوم فسماه من سماه تعريفا. والله اعلم
