الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل للزوج ارتجاع زوجته بعد الطلقة الثانية؟ الحمد لله الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق بائن
جنونة كبرى والى طلاق بينونة الصغرى فالطلاق الرجعي هو الطلقة الاولى والطلقة الثانية فاذا طلق الزوج زوجته طلقة اولى وافتى الحاكم بوقوع طلاقه فانها تعتد ثلاث حيض ان كانت ممن يحيض
او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة او الى ان تظع حملها ان كانت حاملا وهذه المدة يجوز لزوجها ان يراجعها فيها. لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في اي في زمن العدة
فاذا راجعها فالحمد لله فيراجعها بلا مهر جديد ولا عقد جديد بل ولا يشترط في صحة رجعته لا رضا وليها ولا رضاها هي نفسها وانما يجب عليه ان ان يشهد على رجعته رجلين عدلين. لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة
لله فاذا تركها حتى تنتهي عدتها من الطلقة الاولى فانها تعتبر بائنا بينونة صغرى وحكم البينونة الصغرى هو ان الزوج لا يتمكن من ارتجاع زوجته فيها الا بمهر جديد وعقد جديد
موافقة جديدة وحضور الولي. يعني كانه عقد ابتدائي على امرأة اجنبية فاذا ونقول في الطلقة الثانية بعين ما قلناه في الطلقة الاولى. لان الانسان اذا طلق زوجته الطلقة الثانية فان ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها الشرعية فله ذلك ولا حرج عليه في ذلك
لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاما ان يمسكها بالمعروف او يسرحها بالاحسان  فاذا انتهت عدة المرأة من الطلقة الثانية. فايضا نقول في في هذه الحالة كما قلناه في الطلقة الاولى. لا يجوز
زوجها ان يرتجعها الا بعقد جديد ومهر جديد. لانها تعتبر اجنبية عنه الان وفات زمن الرجعة فاذا ما نقوله في الطلقة الاولى هو بعينه ما نقوله في الطلقة الثانية. واما اذا طلقها الزوج الطلقة الثالثة
فان المرأة بتلك الطلقة الواقعة تقع في البينونة الكبرى البينونة الكبرى. بمعنى انه لا حق له ان يراجعها لا بعقد جديد ولا بمهر جديد بل لا تجوز له ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة
ما ان السائلة اوقع زوجها عليها طلقتين فاذا لا يخلو حالها من من امرين ان كانت عدتها لا تزال باقية فله ان يرتجعها بلا مهر ولا عقد واما ان كانت عدتها قد انتهت من الطلقة الثانية فان له الحق ان يراجعها لكن بعقد جديد ومهر جديد
وعلى الانسان ان يتقي الله في نفسه وفي زوجته وفي اهل بيته. والله اعلم
