الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وليد رجحتم بارك الله فيكم عدم الوضوء من مس الذكر بشرطين. سؤالي هل تذهبون الى وجوب الوضوء؟ لو مس المرء
او عورته قبلا او دبرا من دون حائل بلا شهوة كما لو دلك عورته في الغسل مثلا بارك الله فيكم. الحمدلله اذا مس الانسان ذكره فان القول الصحيح ان هذا المس لا يعتبر ناقضا الا بتوفر الشرطين جميعا. ان يكون مبدأ مسه مداعبة
فرجه للشهوة يعني ان يمس ذكره من باب من باب الشهوة. والامر الثاني الا يكون ثمة حائل بين بشرة اليد وبشرة الذبح وهما شرطان لابد من اجتماعهما للقول بانتقاض الوضوء بمس الذكر. وهذان الشرطان لهما ادلتهما
ما عندي ولكن المجال لا يتسع لذكر ذلك فلعلك تراجعها في بعض آآ المؤلفات او الرسائل التي كتبتها اذا مس الانسان ذكره بلا شهوة فانه لا ينتقض وضوءه حتى وان كان بلا حائل. واذا مس الانسان ذكره
بشهوة ولكن بحائل فانه لا ينتقض وضوءه الا اذا خرج من ذكره نبي فحينئذ يكون الموجب للوضوء هو خروج المبي فاذا تدلك الانسان في غسله ومرت يده على ذكره او اراد ان يتمسح من الماء من ماء الوضوء عفوا من ماء الغسل
ثم مرت يده على ذكره فمن غير من غير من غير شهوة فان وضوءه باق على حاله والله اعلم
