الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يقول والسائل هل نقرأ الفاتحة مع الامام ام لا؟ الحمد لله اما في الصلاة السرية فقراءة الفاتحة في حق في حقك تكون من الواجبات
في اصح قولي اهل العلم فلابد في الصلاة السرية ان تقرأها في قول في قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما في الصلاة الجهرية فقد اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها آآ على اقوال والقول الصحيح انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة
مطلقا سواء في السرية او الجهرية. لعموم ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان
نكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك جميع ما يطلق عليه صلاة. سواء الصلاة السرية او الصلاة الجهرية. بل ويدخل فيها صلاة الجنازة في اصح قولي اهل العلم خلافا لمن قال بان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من من المندوبات ليس من الواجبات. فالصحيح ان
قراءة الفاتحة فالصحيح ان قراءة الفاتحة من جملة الواجبات التي لا تصح الصلاة الا بها. سواء في الصلاة السرية او الجهرية. وفي رواية لابي داوود وابن حبان. وهي رواية حسنة حسنها جمع
من المحدثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فاذا الاصل ان المأموم يجب عليه ان يستمع قراءة امامه. الا فيما استثناه النص
وقد استثنى النص قراءة المأموم للفاتحة. فعلى المأموم ان يقرأها سواء سواء يعني قرأها قبل الامام لها كأن يكون الامام مثلا قد دعا بدعاء استفتاح طويل. فاذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة في في في
بهذه السكتة وهي سكتة دعاء الاستفتاح فهذا طيب جدا. فان لم يتمكن فيقرؤها في في سكتة الامام فيما بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها ان كان من عادة الامام فعل ذلك. مع انه ليس هناك دليل يدل على هذه
لكن ان كان من عادة الامام ان يفعل ذلك فليقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة والا فان قرأها مع قراءة امامه لها فلا حرج عليه ان شاء الله. فالامام يقرأ الفاتحة وانت تقرأ معه الفاتحة. هو يجهر وانت تسر بها فيكون
كون تأمينك على قراءته وقراءة وقراءتك. على حد سواء فسواء قرأتها قبله او معه او بعده كل ذلك يبرئ ذمتك من المطالبة الشرعية بقراءة الفاتحة. فان قلت او لم يقل الله عز وجل واذا
القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فنقول نعم هذا هو الاصل العام. ولكن استثنت الادلة الفاتحة فهذا دليل عام والدليل الذي يستثني الفاتحة خاص والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص لان
العامة يبنى على الخاص. ويعبر بعض الاصوليين عنها بقوله العام الخاص يقدم على العام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ اي الامام فانصتوا هذا دليل عام يخص بما استثنته الادلة وهو
رأت الفاتحة وهذا القول هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز وغيرهم من اهل العلم وهو القول الذي تؤيده الادلة والله اعلم
