الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل لدي زوجتان اعطي كل واحدة منهما خمس مئة ريال في الشهر لمستلزماتها الشخصية
يقول تزوجت الثالثة وهي موظفة ولا اعطيها مثلهن. فهل هذا جائز؟ الحمد لله هذا محرم لا يجوز. ولا شأن لك لا بمالها ولا بوظيفتها. فان بذلت هي شيئا من ما لها طوعا من غير شرط منك. فكله هنيئا مريئا. واما ان
تحاسبها على وظيفتها او مالها وتحرمها مما تعطيه بقية زوجاتك الاخرى بحجة ان هذه موظفة والبقيات لسن موظفات فان هذا امر لا يجوز وهو مجانب للعدل الواجب عليك. وقد اوجب
الله عز وجل العدل في كل شيء ونهى عن الظلم في كل شيء. ويتأكد ذلك في حق الاواصر التي تقوم عليها المجتمعات الاسلامية كالعدل بين الاولاد والعدل بين الزوجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كانت له امرأتان
الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل الواجب بين الزوجات كما هو معلوم انما هو العدل في المسكن والمأكل والمشرب والمبيت. بل وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه. ومن ذلك النفقة فلا يجوز لك ان تخص الاوليات
نفقة المصروفة من قبلك وتحرم الاخرى من هذه النفقة نظرا الى انها موظفة او انها ذات مال بل حتى لو كانت تملك مليون ريال فالواجب عليك ان تسلم لها من المبلغ والنفقة كما تسلم لبقية زوجاتك. هذا هو الواجب
يجب عليك تجاه الله عز وجل. والله اعلم
