الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل نحن ثلاثة اشخاص نريد الاشتراك في في شراء سيارة من المعدات الثقيلة. وكل واحد منا سوف يساهم وانا
ليس لدي مال فعرظ علي احد الناس ان يدخل بسهمي بحيث يدفع عني المبلغ ويكون له مالي وعليه ما علي في الشركة  تماما كانني انا الموجود واتفقت معه انه بعد رجوع رأس المال يأخذ ارباح من هذه المعدة المتقرر تأجيرها للشركة مدة سنة ثم تنتقل الى ملكيتي. فما حكم
المعاملة الحمد لله رب العالمين. اذا كان الحال كما ذكره السائل فانا ارى ان هذه معاملة لا تجوز. لانها من جملة القرظ الذي جر نفعا ومن جملة لانها من القرض من جملة القرظ الذي جر نفعا. ولانها من جملة ربا النسيئة فهي ممنوعة
لهذين الاعتبارين. الاعتبار الاول ان هذا الرجل حقيقة ما فعله معك انما هو انه اقرضك مالا فقولك انه سيكون في مكاني في الحقيقة انه ليس في مكانك بل انت الذي اقترظت منه المال
انت الذي اقترضت منه قيمة سهمك في هذه المعدة. او في هذه الشركة. فهو اقربك وسوف يسترد هذا القرض مثلا لو كان سهمك قيمته خمسين الف ريال ثم دخل هذه الخمسين عنك في الحقيقة انه اقرضك خمسين الف. خمسين الفا وسوف يسترد هذا المبلغ ولكن
عليك نفعا مع سداد القرض. فهو قرض جر نفعا. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا فهو ربا. وامر اخر وهو انه مال بمال
بنسيئة فهو ربا نسيئة. لانه دفع لك الخمسين وسيأخذ عوضها خمسين وزيادة الارباح ايضا وزيادة ارباح فهذه الارباح الزائدة زائدة على دينه الذي اقرظك اياه فهو دين فهو دين مال بمال متفاضل وبنسيئة فهو ربا نسيئة فهو اخبث انواع الربا
ولانه قرظ اشترط صاحبه عليك نفعا زائدا على سداد قربه فهو من جملة القرظ الذي جر نفعا. فاذا هذه المعاملة محرمة لوجهين ما فينا من القرض الذي جر نفعا ولما فيها من ربا نسيئة. والله اعلم
