الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول والدي توفي وعنده ارظ فقال لنا اخي وكلوني عليها ابيعها لكم ولكني ساخذ عشرة في المئة من قيمة البيع. فهل يجوز له اخذ هذه النسبة؟ الحمد لله
هو يريد هذه النسبة من اجل من اجل تعبه في البيع لانه سيعرضها في مكاتب العقار وسيتفاوض مع المشترين. وسيرد هذا سيقبل هذا وسيذهب مع هذا اه ليريه الارظ فهذه يحتاج عليها اتعاب. وقدر هو هذه الاتعاب
بانها عشرة في المئة من قيمة الارض. فهو يريد ان يشترط عليكم هذا الشرط فان قبلتموه فان العشرة بالمئة تكون من حقه لان متقررة عند العلماء ان الاصل في الشروط بين المتعاقدين الحل والاباحة الا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
والمتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم فاذا قبلتم انتم بهذا الشرط ووكلتموه بناء على هذا الشر فلاحق لكم ان تتراجعوا عن هذا الشرط بعد بيع الارض فهو حق له. واذا رفظتم هذا الشرط فانتم بالخيار. فانتم بالخيار
والله اعلم فلا يكون له حق في هذا الشرط ولا في هذا المال الا بموافقتكم انتم جميعا من غير استثناء
