الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم الهدايا التي التي تعطى للمولود من النقود. هل يجوز للام صرفها؟ الحمد لله نعم لا بأس بها ان شاء الله. وهي من جملة التعاون فيما بين
المسلمين على على نفقات المولود الجديد وهو عرف جار بين المسلمين فيما بينهم وعادة. هم لا يقصدون بها عبادة يتقربون الى الله عز وجل بعينها حتى يطلب لها دليل شرعي خاص. وانما هي مما جرت به العادات والاعراف في بعض المناطق
والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة. والمتقرر عند العلماء ان العادة معتبرة يعني محكمة. فلا بأس اذا كان العرف جرى على ذلك فانه لا حرج فيه. واما سؤال السائلة وفقها الله على انه يجوز هل يجوز لها ان تصرف شيئا
نقول نعم تصرفين منه لانه في الحقيقة انما اعطي لك على يعني على نفقات هذا الولد من تغيير او ملابس او حفاظات او حليب آآ او شيء يخصك انت فكل ذلك آآ لا بأس به فتنفقي منه
على الطفل وعلى نفسك فهو لك وليس لطفلك فهو لك وليس لطفلك ولكن تنفقين منه على الطفل فيما وفي حفاظته وفي وفي فراشه وفي فراشه. وتنفقين منه على نفسك لا حرج عليك ان شاء الله والله اعلم
