الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان زوجها لا ينفق عليها ولا يسدد جوالها ولا يشتري لها اي شيء تطلبه منه. منها وحالته المادية جيدة ولكنه
احتجوا بانها متقاعدة ولها راتب تقاعدي. تقول هل يجوز لها ان تأخذ من جيبه دون علمه؟ الحمد لله المتقرر عند علماء ان النفقة على الزوجة والاولاد والبيت من واجبات الزوج لا من واجبات الزوجة حتى وان كانت مسرة. حتى وان كانت غنية
وموظفة حتى وان كانت تملك الملايين. فلا يجب عليها ان تنفق لا على نفسها ولا على ولا بيتها. فهذا من واجب الزوج. فيجب على الزوج ان يتولى هذه النفقة ولا ينبغي له ان يتلصص او يتطلع
الى ما في يد زوجته هداه الله. فالواجب على الرجل الانفاق على اولاده وعلى زوجته ولو كانت غنية ليس له اجبارها على دفع اي شيء من مالها. الا اذا طابت نفسها ورضيت بشيء من ذلك
اذا طابت نفس الزوجة الموسرة الغنية بان تشارك زوجها في شيء من نفقاتها من نفقات البيت فهذا فضل منها جزاها الله وخيرا ينبغي من باب الفضل والخلق ان يتعاون الزوجان فيما بينهما على
حاجيات البيت ونفقاته. فالزوج ينفق ما يستطيع والزوجة تساعده. وتسدد نقصه. وتكبر قصوره في البيت حتى لا يحتاج الاولاد الى احد غير والديهما. فانا انصح الزوجة ان يتقي الله وان وان يبذل ما في يده لاولاده فانما نحن معاشر الرجال لا نكنز لانفسنا وانما
نكنز لهؤلاء الاولاد فهم امانة في اعناقنا. فعلينا ما دمنا احياء ان لا نجعلهم يحتاجون الى احد سوانا ولا يجوز للزوج ان يلزم زوجته الميسرة بان تنفق شيئا في البيت الا اذا كان ذلك عن طيب نفس من
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ليبلغ الشاهد الغائب
واذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته شحا وبخلا ولم تجد الزوجة ولم تجد الموعظة لقلبه طريقا فللزوجة ان تأخذ من من ماله فللزوجة ان تأخذ من ماله بالطريق بالطريق الذي لا يفضي الى
ومفاسد حتى ولو لم يعلم وذلك لدلالة الاثر والنظر. اما من الاثر فلان النبي صلى الله عليه سلم لما جاءته هند امرأة ابي سفيان تقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما
وولدي بالمعروف قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان من عليه حق وامتنع من ادائه الى الى اهله وكان سبب الحق ظاهرا
يجوز لاصحاب الحقوق ان يستردوا حقوقهم باي طريقة كانت. حتى ولو كان فيها شيء من الكذب فلا حرج في ذلك لوجود الحاجة الملحة والضرورة. فعلى الانسان ان يتقي الله عز وجل في زوجته وفي اهل وفي اهل بيته. والله اعلم

