الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل المريض وان يصلي بالاصبع سواء يكون الامام بالرأس او نحوه او بالاصبع. الحمد لله رب العالمين
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان صفة العبادة توقيفية على النص وصفة الصلاة كذلك توقيفية على النص لانها عبادة فلا يجوز لنا ان نخترع صفة للصلاة ليس عليها دليل من الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات التوقيف على
الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة والذي دل الدليل عليه ان الانسان اذا عجز عن الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا. وان عجز عن الركوع الكامل قائما وعن السجود الكامل قاعدا. فانه حينئذ يومئ برأسه راكعا او ساجدا ويجعل سجوده اخفض من ركوعه
لما في صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومي
وفي سنن البيهقي بسند قوي. من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت. والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك
والاماء في الحديثين انما يقصد به اماء الرأس اذا علم هذا فليعلم ان من لا يستطيع الصلاة بالايماء فان وجوب الصلاة يسقط عنه في اصح قولي للعلم رحمهم الله تعالى. واما من قال بانه يومئ بعينه. فتلك صفة لابد عليها من
دليل واما اذا قال واما من قال انه يومئ برأس باصبعه فكذلك الايماء بالاصبع كنا نجعل الصفة للصلاة هذا يحتاج الى دليل. ولذلك فاصح الاقوال في هذه المسألة وما اختاره ابو العباس ابن تيمية
رحمه الله تعالى من ان من لم يستطع الايماء برأسه فان وجوب الصلاة يسقط عنه اذ ليس هناك دليل يدل على ان من صفة الصلاة ايوميئ بعينه او يومئ باصبعه
والله اعلم
