الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز لها بعد وقوع الطلقات الثلاث ان تخرج وان تتزين وتحضر المناسبات
الحمد لله من المعلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى باجماعهم ان الزوج اذا استفرغ ما اجاز الله له من الطلقات فطلق زوجته اخر ثلاث تطلقات فانه لا سلطان له عليها بعد ذلك
فعدة المرأة من الطلقة الثالثة ليست عدة رجعية فلا يجوز لها ان تبقى في بيته بل يجب عليها ان تخرج منه لانها صارت اجنبية عن زوجها فعدة الطلقة الثالثة تختلف عن عدة الطلقة الاولى وعدة الطلقة الثانية
فان عدة الطلقة الاولى تعتبر رجعية. وعدة الطلقة الثانية تعتبر رجعية والمتقرر عند العلماء ان الرجعي زوجة. فلا يجوز في في عدة الطلاق الاول والطلاق الثاني ان تخرج من بيتها الا باذن زوجها
حتى وان كانت مطلقة قبل انتهاء عدتها. واما في عدة الطلاق الثالث فانها تعتبر حرة من هذا العقد. فلا يعتبر بعد ذلك زوجها فلا يعتبر بعد ذلك زوجها ولا سلطان له عليها في ارتجاعها
ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. كما قال الله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها من غيره ولكن قول هذه المرأة وفقها الله وهداها انها تتجمل وتخرج نقول لا ينبغي للمرأة ان تكون ولاجة خراجة يعني بلا
حسيب ولا رقيب فلا ينبغي فكأنني اشم من هذا السؤال كأنها تفلتت من عقد هذا الزوج الذي يمنعها من الخروج وتريد ان تعوض ما فات. فهل لها ان تخرج وان تتزين متى شاءت فلا ينبغي للمرأة ان تخرج من بيتها الا لحاجة
قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. فخروج المرأة لا ينبغي الا اذا كان لحاجة الاصل في المرأة هو القرار في البيت لانها لان ذلك اسلم لدينها وابعد لها عن الفتنة منها وبها والله اعلم
