الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل امام امام مسجد في ايام مضت وظعت لوحة في المسجد ان المسجد بحاجة لعلب ماء شرب نضعها في الثلاجة. ولله الحمد تيسر شخص وتكفل فيها طوال السنة. ولكن قبل ذلك اتاني
وهو الان زائد والمسجد بحاجة لادوات اخرى. السؤال هل يجوز لي صرف هذا المبلغ لصيانة المتطلبات الاخرى؟ الحمد لله ان من المعلوم ان الانسان اذا اخرج صدقة فلا يخلو من حالتين. اما ان يطلق هذه الصدقة واما ان يعين لها مصرفا
خاصا فاذا عين لهذه الصدقة مصرفا خاصا فلا يجوز للوكيل للوكيل في تفريق الصدقة ان يغير هذه الصدقة مصرفها الذي عينه صاحبها. لان الوكيل امين ولا يجوز للامين ان يتصرف فيه في الصدقة او غيرها
في حدود ما خول ووكل فيه. فاذا كان من اعطاك هذا المال انما وكلك في صرفه لشرب في شرب ماء لجماعة المسجد فلا يجوز لك ان تصرفها في غير في غير هذا الوجه. فان كان مسجدك محتاجا الى هذا الماء
مسجدك احق بذلك. وان كان مسجدك قد استغنى عن هذه الصدقة بوجود صدقة اخرى تحقق له وجود الماء فان هناك من المساجد من الى مية فتصرف في مسجد اخر في نفس عين الصدقة. فهذا المتصدق لا يقصد عين مسجدك حتى تصرف في اي جزء
من جزئياته وانما عين الماء مقصوده الماء سواء في مسجدك او في مسجد اخر. فبما انك اغنيت عن هذا الامر بوجود صدقة اخرى تحقق لك وجود الماء فاذهب وابحث واسأل عن مساجد تحتاج الى هذا آآ الى
الى توفير الماء فيها وادفع الصدقة لائمتها او اشتري بها انت الماء ووفره في هذه المساجد. ولا يجوز لك ان تصرفها في اشياء اخرى كاصلاح الاضاءة او اصلاح الميكروفون وصاحبها قد عين مصرفا خاصا لان هذا تعد وتفريط
فان كنت قد فعلت ذلك فقد تعديته وفرطت فعليك ان تضمن هذا المبلغ وتعيد صرفه بنية صاحبه في شراء الماء في في مسجدك ان احتجت او في مسجد اخر والله اعلم
