الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز الكذب بقصد الستر على نفسي من معصية قد تبت منها الحمد لله الاصل المتقرر عند العلماء حرمة الكذب الا اذا كان فيه مصلحة
خالصة او راجحة فاذا تاب الانسان من الذنب توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها. من الاقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة الى هذا ذنب الندم على ما فات فانه حينئذ اذا سئل هل قارفت هذا الذنب فله ان يقول لم اقارفه؟ وله ان يكذب في قوله
بانني لم اقارف هذا الذنب من باب الستر على نفسه. ومن باب تحقيق المصلحة الراجحة له فيجوز للانسان الكذب اذا احتاجه للستر على نفسه في امر لا يجب عليه اظهاره
يجوز للانسان ان يكذب في امر من باب الستر على نفسه في امر لا لا يجب عليه اظهاره فهذا لا بأس به ان شاء الله لانه من حدود ما تطلب فيه المصلحة. والانسان مأمور
على نفسه وعدم فضيحة نفسه في ذنوب فعلها فيما بينه وبين الله. وستر الله عز وجل عليه فان تاب منها وسئل فله ان يكذب من باب تكميل ستر الله عز وجل عليه. ولكن لا يجوز ان يتخذ ستر الله. ولا الكذب حجاب
وقناعا للاستمرار على هذه الذنوب والمواصلة عليها بل عليه ان يصدق في التوبة مع الله عز وجل والله اعلم
