الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يشرع ذبح العقيقة في حال الكبر عن من لم يعق عنه والديه؟ الحمد لله
العقيقة ان شاء الله سنة مؤكدة وهي من كمال شكر نعمة الله جل عز وجل على الولد فاذا قصر فيها الاب ومرت السنون وكبر الاولاد ذكورا واناثا ولم يعق عنهم ثم
كل واحد منهم العقيقة عن نفسه فلا حرج في ذلك ان شاء الله. مع ان الاصل ان الوالد هو الذي يعق عنهم. لكن كما تقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. فاذا توليت انت ذبح العقيق
عن اخواتك اللاتي لم يذبح عنهن والدك عفا الله عنه وغفر له فان هذا حسن طيب واذا تولت كل واحدة منهن اذا وسع الله عليها في المال. العقيقة عن نفسها فهذا حسن طيب
حسن طيب. واما قولك هل يموت والدي اثما؟ او يموت وفي ذمته شيء؟ فاقول من المعلوم عند العلماء ان فكان سنة ومندوبا فانه يثاب فاعله امتثالا. ولا يستحق العقاب تاركه
وبما اننا قلنا ان العقيقة سنة فانها من جملة ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه ولكن على الانسان الا يهمل هذه السنة فيما لو قصر فيها والده فيذبح هو عن نفسه
اذا كان الله قد وسع عليه واذا كان ثمة اخ كبير يتولى هذا الامر وذبح عن اخوانه قيام من بما قصر فيه والده فان هذا حسن طيب والمقصود ان الوالد اذا
الم يعق عن اولاده فانه يموت وذمته بريئة من العقيقة لانها سنة. ولا عقاب على من تركها والله اعلم
