الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول انا ابيع بالتقسيط مكيفات وبطاقات سوا العشر مكيفات قيمتها كاش عشرة الاف. احسبها على الزبون بستة عشر الف
اقساط ونسجل في العقد ثلاثون الف. نسجل في العقد؟ ثلاثين الف. هم. في حالة عدم السداد او المماطلة او المماطلة ورضي الشخص على هذا العقد ووقع عليه اذا ما طال الشيخ اذا ماطل يا شيخ في السداد فترة طويلة
وانا اطارد هل يحق لي المبلغ الذي سجل في العقد؟ حال المماطلة وهو ثلاثون الف؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الشروط الحل والاباحة الا ما خالف الشرع
لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ومن جملة تلك الشروط التي اه التي افتى جمع من اهل العلم بانها جائزة ما يسمى بالشروط الجزائية من باب العقوبة والتعزير
فاذا تعاقد الرجلان على هذا الشرط الجزائي ورضي به الطرفان. فحينئذ يعتبر من جملة الشروط التي لم تأتي بتحريمها فهذه الزيادة لا تعلق لها بالعقد. وانما لها تعلق بكونها شرطا جزائيا من باب العقوبة والتنكيل به
اذا دخل في هذا العقد على بصيرة من امره ورظي بهذا الشرط وكان رظاه نابعا عن رضا اختيار لا عن رظا اضطرار او اكراه فانه يلزمه هذا الشرط ولا حرج عليك في اخذ هذا المبلغ فيما لو اخل هو بهذا الشرط
المبرم بينكما وهو الوفاء بهذا المال وهو الوفاء بهذا المال. فما زاد على الستة عشر الفا يعتبر من الجزائية التي لا حق لك فيها مطلقا اذا وفى لك الشروط المبرمة في هذا العقد ولكن لا يكون لك الحق فيها الا اذا
هو او فرط او ماطل او لعب بالدراهم ولم يسدد ما قدرته على السداد. فحين اذ ينطبق عليه هذا الشرط الجزاء والشروط الجزائية يجوز ان تكون مالية ويجوز ان تكون عنية في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
فاذا يا اخي تكييف هذه الزيادة التي تبلغ الى ثلاثين الف ريال. هذه الزيادة تعتبر عند العلماء شرطا جزيلا نهائيا والاصل في شروط الحل والاباحة ولا اعلم دليلا يخالف ولا اعلم دليلا يدل على تحريم هذا الشرط فحيث لا دليل يدل على
تحريمه فالاصل فيه الحل والجواز والله اعلم
