الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما ادلة القول باجزاء ومشروعية الاستجمار؟ حتى مع وجود الماء الحمد لله الدليل على ذلك اثري ونظري. فاما الدليل من الاثر فمن وجهين. الوجه
اول ثبوت ذلك في السنة الصحيحة. مع ان الماء كان موجودا في العهد النبوي ومتوفرا عندهم. فقد كانوا يتوضأون بالماء يغتسلون بالماء وكان في بيوتهم يوجد يوجد الماء ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستجمار
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة
باحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة. فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس. وزاد الامام احمد في مسنده والدار قطني في سننه ائتني بغيرها. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار الحديث بتمامه. وكذلك في حديث عائشة يقول النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم آآ الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار وفي لفظ فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي صحيح الامام البخاري
من حديث ابي هريرة انه خرج ليقضي حاجته ثم قال لابي هريرة ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه احاديث في هذا المعنى تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. هل تظن يا هذا انهم كانوا يستجمرون لعدم وجود الماء
في عصرهم ولا في ولا بين بيوتاتهم ولا في بيوتاتهم. الجواب لا. بل كان الماء موجودا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الاستجمار وبهذا وبهذا فاذا استجمر الانسان باحد الطهورين اما الحجر آآ او الماء فانه قد اجزأ عنه
وذلك ان شاء الله ام واما من واما من النظر عفوا واما من واما الوجه الثاني من الاثر فالاجماع. فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على اجزاء استجماري بالاحجار مع وجود الماء ولم يأمر احد منهم باستعمال الماء الا في مواضع معينة. اه
مباحثها كتب الفقهاء ولكن الجميع متفقون على جواز الاستجمار حتى مع وجود الماء. فاذا ثبتت السنة والاجماع جواز الاستجمار والاقتصار على الاستجمار حتى ولو مع وجود الماء. واما من النظر فلان المقصود من
من الاستجمار او الاستنجاء بالماء. انما هو ازالة هذا الاثر النجس الذي خرج من الانسان. وتنقية محل خارج فاذا كان الحجر يكفي فيه يكفي في هذا التطهير والتنظيف والتنقية فانه كاف ويقوم مقام الماء في هذه الحالة
ولذلك اختلف العلماء هل يصح الاستجمار بغير الاحجار؟ والقول الصحيح نعم يصح للانسان ان يستجمر بما يقوم مقام حجر فيصح الاستجمار بكل مزيل طاهر منق. فكالمناديل وكالخرق كالخشب وكالتراب ونحوها لان المقصود ليس هو عين الماء وانما المقصود تنظيف المحل والحجر وما يقوم مقامه ويقوم مقامه في
هذه الخاصية وهي تنقية المحل تنظيفه. فبما انه يقوم مقام الماء فيصح الاقتصار عليه. والله اعلم
