الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثالثا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التورق وهو شراء السلعة لا لقصد استعمالها وانما في بيعها والاستفادة من ورقها
فحرمه قوم واجازه اخرون والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يحرمه فحيث لا دليل يحرمه فالاصل فيه الحل والاباحة
