الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها اختلف العلماء في قتل شاربي الخمر في الرابعة اختلف العلماء في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة. وقد ورد بالامر به بالامر بقتله حديث. يقول صلى الله عليه وسلم
ان شرب الخمر فاجلدوه. ثم ان شرب الثانية فاجلدوه. ثم ان شرب الثالثة فاجلدوه. ثم ان شرب الرابعة اقتلوه. وهذا الحديث في سنده كلام. لكن على القول بانه حسن وقد بلغ رتبة الاحتجاج
فلا بد من اعماله فاختلف العلماء ايعمل او لا؟ من العلماء من اهمله وقال الحديث منسوخ اصلا. فهذا اهمل الحديث ومن اهل العلم من قال يعمل به الذين قالوا يعمل به اختلفوا متى يعمل به
اصح الاقوال هو ما اختاره ابو العباس. قال ان الامر بالقتل مرده الى اجتهاد الامام على ما يراه اصلح فابن تيمية رحمه الله اعمل الحديث لانه حديث حسن واعمال الكلام اولى من اهماله ولا
ابطال كلام رسول الله ما دام اعماله ممكنا. ولكنه اعماله اعمالا مقيدا وهو فيما اذا رأى الامام المصلحة وانا مع ابي العباس ابن تيمية في هذه في هذا الاختيار
